responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 174


< فهرس الموضوعات > في فصول الأذان < / فهرس الموضوعات > إلى إطلاق قوله ( عليه السلام ) : " فليقضها كما فاتته " [1] في الصحيح ، وموثقة عمار : " عن الرجل إذا أعاد الصلاة هل يعيد الأذان والإقامة ؟ قال : نعم " [2] - فلا يتم ، لعدم ظهور الدلالة ، كما لا يخفى .
بل احتمل بعض المتأخرين كونه بدعة .
وبالجملة : الترك أولى .
منهاج المشهور بين الأصحاب أن فصول الأذان ثمانية عشر : التكبير أربعا ، ثم الشهادة بالتوحيد ، ثم بالرسالة ، ثم الدعاء إلى الصلاة ، ثم إلى الفلاح ، ثم إلى خير العمل ، ثم التكبير ، ثم التهليل ، كل واحد مرتان .
والإقامة سبعة عشر ، بنقص تكبيرتين من الأول ، وتهليل من الآخر ، وزيادة " قد قامت الصلاة " مرتين بعد الدعاء إلى خير العمل ، للخبرين [3] .
ولا بد من إرجاع ما يخالفه من الأخبار ظاهرا إلى ما ذكرنا .
وفي بعض الأخبار ما يدل على أن الإقامة مثل الأذان [4] ، ونقل عن بعض الأصحاب أيضا القول : بأن الإقامة مثل الأذان ، إلا في زيادة " قد قامت الصلاة " [5] ، ولهذا قيل : لو زيد في آخر الإقامة لا بقصد الجزئية لعدم القائل به فلا بأس به ، وهذا الكلام يجري في تربيع التكبير في أوله أيضا .
فإن قلت : رواية إسماعيل التي هي المعول عليه في المسألة يدل على أن الأذان ثمانية عشر ، والإقامة سبعة عشر [6] ، لكنه لم يعلم منه كيفية الزيادة والنقصان .



[1] وسائل الشيعة : ج 5 ص 359 ب 6 من أبواب قضاء الصلوات ح 1 .
[2] وسائل الشيعة : ج 5 ص 361 ب 8 من أبواب قضاء الصلوات ح 2 .
[3] وسائل الشيعة : ج 4 ص 642 ب 19 من أبواب الأذان والإقامة ح 1 و 8 .
[4] وسائل الشيعة : ج 4 ص 643 ب 19 من أبواب الأذان والإقامة ح 4 .
[5] المبسوط : ج 1 ص 99 .
[6] وسائل الشيعة : ج 4 ص 642 ب 19 من أبواب الأذان والإقامة ح 1 .

174

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست