نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 174
< فهرس الموضوعات > في فصول الأذان < / فهرس الموضوعات > إلى إطلاق قوله ( عليه السلام ) : " فليقضها كما فاتته " [1] في الصحيح ، وموثقة عمار : " عن الرجل إذا أعاد الصلاة هل يعيد الأذان والإقامة ؟ قال : نعم " [2] - فلا يتم ، لعدم ظهور الدلالة ، كما لا يخفى . بل احتمل بعض المتأخرين كونه بدعة . وبالجملة : الترك أولى . منهاج المشهور بين الأصحاب أن فصول الأذان ثمانية عشر : التكبير أربعا ، ثم الشهادة بالتوحيد ، ثم بالرسالة ، ثم الدعاء إلى الصلاة ، ثم إلى الفلاح ، ثم إلى خير العمل ، ثم التكبير ، ثم التهليل ، كل واحد مرتان . والإقامة سبعة عشر ، بنقص تكبيرتين من الأول ، وتهليل من الآخر ، وزيادة " قد قامت الصلاة " مرتين بعد الدعاء إلى خير العمل ، للخبرين [3] . ولا بد من إرجاع ما يخالفه من الأخبار ظاهرا إلى ما ذكرنا . وفي بعض الأخبار ما يدل على أن الإقامة مثل الأذان [4] ، ونقل عن بعض الأصحاب أيضا القول : بأن الإقامة مثل الأذان ، إلا في زيادة " قد قامت الصلاة " [5] ، ولهذا قيل : لو زيد في آخر الإقامة لا بقصد الجزئية لعدم القائل به فلا بأس به ، وهذا الكلام يجري في تربيع التكبير في أوله أيضا . فإن قلت : رواية إسماعيل التي هي المعول عليه في المسألة يدل على أن الأذان ثمانية عشر ، والإقامة سبعة عشر [6] ، لكنه لم يعلم منه كيفية الزيادة والنقصان .
[1] وسائل الشيعة : ج 5 ص 359 ب 6 من أبواب قضاء الصلوات ح 1 . [2] وسائل الشيعة : ج 5 ص 361 ب 8 من أبواب قضاء الصلوات ح 2 . [3] وسائل الشيعة : ج 4 ص 642 ب 19 من أبواب الأذان والإقامة ح 1 و 8 . [4] وسائل الشيعة : ج 4 ص 643 ب 19 من أبواب الأذان والإقامة ح 4 . [5] المبسوط : ج 1 ص 99 . [6] وسائل الشيعة : ج 4 ص 642 ب 19 من أبواب الأذان والإقامة ح 1 .
174
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 174