responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 164


< فهرس الموضوعات > تجوز النافلة في جوف الكعبة والفريضة حال الاضطرار < / فهرس الموضوعات > قال في المدارك : وهذا مما لا خلاف فيه بين العلماء ، فيصح الصلاة على جبل أبي قبيس [1] ، للنصوص ، وقد تقدم الموثق [2] ، وفي السرداب تحت الكعبة .
ويشكل في الأمر الثاني ، لفقدان النص ، وعدم صدق شطر المسجد عليه ، إلا أن يكون إجماعا .
منهاج تجوز النافلة في جوف الكعبة والفريضة حال الاضطرار عند العلماء كافة ، كما ذكره في المدارك [3] .
وأما في الفريضة اختيارا فنسب الجواز في التذكرة إلى أكثر علمائنا [4] .
ويدل عليه الموثق : إذا حضرت الصلاة المكتوبة وأنا في الكعبة أفأصلي فيها ؟
قال : صل [5] ، ولأن القبلة نفس العرصة لا مجموع البنية ، ويكفي منها كل جزء من أجزائها .
وذهب الشيخ في أحد قوليه إلى التحريم [6] ، ومنعه ابن البراج [7] ، وادعى الشيخ عليه إجماع الفرقة [8] على ما نقل عنه . ويدل عليه النصوص المستفيضة منها الصحاح .
وحينئذ يمكن ترجيح القول الثاني من جهة كثرة الأخبار وقوتها وتأيدها باستصحاب شغل الذمة ، سيما في العبادة التوقيفية .
مع أن الظاهر من قوله تعالى : * ( فول وجهك شطر المسجد الحرام ) * [9] وكذا الأخبار ، هو مواجهة مجموع البناء والفضاء ، كما يذعن به الطبع السليم ، فلا يفهم



[1] مدارك الأحكام : ج 3 ص 121 .
[2] وسائل الشيعة : ج 3 ص 247 ب 18 من أبواب القبلة ح 1 .
[3] مدارك الأحكام : ج 3 ص 123 .
[4] تذكرة الفقهاء : ج 3 ص 10 .
[5] وسائل الشيعة : ج 3 ص 246 ب 17 من أبواب القبلة ح 6 .
[6] الخلاف : ج 1 ص 439 المسألة 186 .
[7] المهذب : ج 1 ص 76 .
[8] الخلاف : ج 1 ص 439 المسألة 186 .
[9] البقرة : 144 .

164

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست