نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 164
< فهرس الموضوعات > تجوز النافلة في جوف الكعبة والفريضة حال الاضطرار < / فهرس الموضوعات > قال في المدارك : وهذا مما لا خلاف فيه بين العلماء ، فيصح الصلاة على جبل أبي قبيس [1] ، للنصوص ، وقد تقدم الموثق [2] ، وفي السرداب تحت الكعبة . ويشكل في الأمر الثاني ، لفقدان النص ، وعدم صدق شطر المسجد عليه ، إلا أن يكون إجماعا . منهاج تجوز النافلة في جوف الكعبة والفريضة حال الاضطرار عند العلماء كافة ، كما ذكره في المدارك [3] . وأما في الفريضة اختيارا فنسب الجواز في التذكرة إلى أكثر علمائنا [4] . ويدل عليه الموثق : إذا حضرت الصلاة المكتوبة وأنا في الكعبة أفأصلي فيها ؟ قال : صل [5] ، ولأن القبلة نفس العرصة لا مجموع البنية ، ويكفي منها كل جزء من أجزائها . وذهب الشيخ في أحد قوليه إلى التحريم [6] ، ومنعه ابن البراج [7] ، وادعى الشيخ عليه إجماع الفرقة [8] على ما نقل عنه . ويدل عليه النصوص المستفيضة منها الصحاح . وحينئذ يمكن ترجيح القول الثاني من جهة كثرة الأخبار وقوتها وتأيدها باستصحاب شغل الذمة ، سيما في العبادة التوقيفية . مع أن الظاهر من قوله تعالى : * ( فول وجهك شطر المسجد الحرام ) * [9] وكذا الأخبار ، هو مواجهة مجموع البناء والفضاء ، كما يذعن به الطبع السليم ، فلا يفهم
[1] مدارك الأحكام : ج 3 ص 121 . [2] وسائل الشيعة : ج 3 ص 247 ب 18 من أبواب القبلة ح 1 . [3] مدارك الأحكام : ج 3 ص 123 . [4] تذكرة الفقهاء : ج 3 ص 10 . [5] وسائل الشيعة : ج 3 ص 246 ب 17 من أبواب القبلة ح 6 . [6] الخلاف : ج 1 ص 439 المسألة 186 . [7] المهذب : ج 1 ص 76 . [8] الخلاف : ج 1 ص 439 المسألة 186 . [9] البقرة : 144 .
164
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 164