responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 14


< فهرس الموضوعات > حجة المشهور القائلين بأن وجوبها مشروط بالإمام المعصوم أو إذنه < / فهرس الموضوعات > وعلى تقدير كونه مشروطا ، فهل جوازه مطلق مطلقا ، أو مشروط بذلك كذلك ، أو بالتفصيل السابق ؟
وعلى تقدير الإطلاق فهل يشترط وجود فقيه جامع لشرائط الفتوى ، أم لا ؟
ذهب إلى كل من أكثر ما ذكر قائل .
فالمشهور بين أصحابنا هو اشتراط وجوبها بذلك مطلقا دون جوازها مطلقا ، فتكون مع فقد الشرط أفضل فردي الواجب التخييري ، ذهب إليه الشيخ في النهاية [1] والمبسوط [2] والخلاف [3] ، إلا أن كلامه فيهما تارة يشعر بأنه شرط الانعقاد فيكون حراما بدونه ، وتارة بأنه شرط العينية . والثاني أظهر ، لتأخره عن الأول في كلامه ، وظهور ذلك في ذاك دون الأول في ذلك .
وقال المحقق في المعتبر : السلطان العادل أو نائبه شرط وجوب الجمعة ، وهو قول علمائنا [4] . ثم قال بعد نقل الموافقة في ذلك لأبي حنيفة والمخالفة للشافعي :
والبحث في مقامين : أحدهما في اشتراط الإمام أو نائبه والمصادمة مع الشافعي ، ومعتمدنا فعل النبي ( صلى الله عليه وآله ) فإنه كان يعين لإمامة الجمعة وكذا الخلفاء بعده كما يعين القضاة ، فكما لا يصح أن ينصب الانسان نفسه قاضيا من دون إذن الإمام ( عليه السلام ) كذا إمامة الجمعة ، وليس هذا قياسا ، بل استدلال بالعمل المستمر في الأعصار ، فمخالفته خرق للإجماع [5] . ثم قال : ويؤيد ذلك ما روي عن أهل البيت ( عليهم السلام ) من طرق منها رواية محمد بن مسلم [6] . وساقها ، وسيجئ ، وأشار إلى ذلك في مواضع اخر من هذا الكتاب ، وهو صريح الشرائع [7] والنافع [8] .
وقال العلامة في التذكرة : يشترط في وجوب الجمعة السلطان أو نائبه عند علمائنا أجمع ، وبه قال أبو حنيفة ، للإجماع على أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) كان يعين لإمامة



[1] النهاية : ج 1 ص 333 .
[2] المبسوط : ج 1 ص 143 .
[3] الخلاف : ج 1 ص 593 المسألة 355 .
[4] المعتبر : ج 2 ص 279 .
[5] المعتبر : ج 2 ص 279 و 280 .
[6] المعتبر : ج 2 ص 280 .
[7] شرائع الاسلام : ج 1 ص 94 .
[8] المختصر النافع : ص 35 .

14

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست