responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 15


الجماعة ، وكذا الخلفاء بعده [1] . وذكر مثل ما ذكره المحقق . ثم قال : ولأنه إجماع أهل الأعصار فإنه لا يقيم الجمعة إلا الأئمة [2] . وقال أيضا - كالمحقق في المعتبر - :
لو كان السلطان جائرا ثم نصب عدلا استحب الاجتماع ، وانعقدت جمعة على الأقوى [3] . قال : ولا تجب لفوات الشرط ، وهو الإمام أو من نصبه ، وأطبق الجمهور على الوجوب [4] . وقال أيضا في موضع آخر : وهل للفقهاء المؤمنين حال الغيبة والتمكن من الاجتماع والخطبة صلاة الجمعة ؟ أطبق علماؤنا على عدم الوجوب ، لانتفاء الشرط ، وهو ظهور الإذن من الإمام ( عليه السلام ) ، واختلفوا في استحباب إقامة الجمعة ، فالمشهور ذلك [5] ، لقول زرارة . وساق الرواية ورواية عبد الملك والفضل ابن عبد الملك .
وقال في المنتهى : يشترط في الجمعة الإمام العادل - أي : المعصوم عندنا - أو إذنه ، أما اشتراط المعصوم أو إذنه فهو مذهب علمائنا أجمع [6] . ثم قال : ولأن انعقاد الجمعة حكم شرعي ، فيقف على الشرع ، والآية تفتقر إلى البيان بفعل النبي ( صلى الله عليه وآله ) أو قوله . ولم يقم الجمعة إلا السلطان في كل عصر ، فكان إجماعا ، ولو كانت تنعقد بالرعية لصلوها في بعض الأحيان [7] . وهذا الكلام ، وما يصرح به في موضع آخر منه صريح في التحريم [8] . واختار في المختلف أيضا الجواز [9] .
وقال في النهاية : ويشترط في وجوب الجمعة السلطان أو نائبه عند علمائنا أجمع ، لأن النبي ( صلى الله عليه وآله ) كان يعين لإقامة الجمعة ، وكذا الخلفاء . وذكر مثل ما ذكرنا سابقا . قال : والسلطان عندنا هو الإمام المعصوم ، فلا يصح الجمعة إلا معه أو من يأذن له ، هذا في حال حضوره . أما في حال الغيبة فالأقوى أنه يجوز لفقهاء



[1] تذكرة الفقهاء : ج 4 ص 19 .
[2] تذكرة الفقهاء : ج 4 ص 19 .
[3] تذكرة الفقهاء : ج 4 ص 24 .
[4] تذكرة الفقهاء : ج 4 ص 24 .
[5] تذكرة الفقهاء : ج 4 ص 27 .
[6] منتهى المطلب : ج 1 ص 317 س 2 .
[7] منتهى المطلب : ج 1 ص 317 س 11 .
[8] منتهى المطلب : ج 1 ص 336 س 20 .
[9] مختلف الشيعة : ج 2 ص 238 .

15

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست