نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 136
< فهرس الموضوعات > عدم جواز الصلاة في جلد الميتة < / فهرس الموضوعات > والأقرب تحديده بالحرج والعسر ، وإلا فليس هذا اللفظ مذكورا في خبر أو آية حتى يكون المحكم هو العرف واللغة ، فتدبر . وعلى تقدير وجوب الاجتناب الأظهر أن حكمه ليس مثل حكم النجاسات ، فيلزم نجاسة الملاقي لهما ، بل الحكم مقصور فيها . منهاج أجمع علماؤنا على عدم جواز الصلاة في جلد الميتة ، سواء دبغ ، أو لم يدبغ ، ولا فرق بين كونه ساترا للعورة أم لا . ويدل عليه النصوص المستفيضة . ففي صحيحة ابن أبي عمير : لا تصل في شئ منها ولا في شسع [1] . وصحيحة ابن مسلم : أيلبس في الصلاة إذا دبغ ؟ قال : لا ، ولو دبغ سبعين مرة . إلى غير ذلك . وقول ابن الجنيد بطهارتها بالدباغ [2] - مع ضعفه ، لمخالفته النصوص المستفيضة ، والإجماعات المنقولة ، ومخالفته للأصحاب - لا يفيد جواز الصلاة . وجريان هذا الحكم إنما هو إذا علم كونها ميتة ، أو اخذ من يد كافر ، أما لو لم يكن كذا - بأن اخذ من سوق المسلمين ، أو من يد مسلم - فليس كذا وإن لم يعلم التذكية ، سواء أخذها من يد من يستحلها بالدباغ أم لا ، بل وسواء كان ممن يستحل بدباغة أهل الكتاب أم لا ، للنصوص المستفيضة . ففي صحيحة الحلبي عن الخفاف التي تباع في الأسواق ، فقال : اشتر وصل فيها حتى تعلم أنه ميت بعينه [3] . وفي أخرى : أنا أشتري الخف من السوق ويصنع لي واصلي فيه ، وليس عليكم المسألة [4] .
[1] وسائل الشيعة : ج 3 ص 249 ب 1 من أبواب لباس المصلي ح 2 . [2] كما في مختلف الشيعة : ج 1 ص 501 . [3] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1071 ب 50 من أبواب النجاسات ح 2 . [4] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1072 ب 50 من أبواب النجاسات ح 6 .
136
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 136