responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 136


< فهرس الموضوعات > عدم جواز الصلاة في جلد الميتة < / فهرس الموضوعات > والأقرب تحديده بالحرج والعسر ، وإلا فليس هذا اللفظ مذكورا في خبر أو آية حتى يكون المحكم هو العرف واللغة ، فتدبر .
وعلى تقدير وجوب الاجتناب الأظهر أن حكمه ليس مثل حكم النجاسات ، فيلزم نجاسة الملاقي لهما ، بل الحكم مقصور فيها .
منهاج أجمع علماؤنا على عدم جواز الصلاة في جلد الميتة ، سواء دبغ ، أو لم يدبغ ، ولا فرق بين كونه ساترا للعورة أم لا . ويدل عليه النصوص المستفيضة .
ففي صحيحة ابن أبي عمير : لا تصل في شئ منها ولا في شسع [1] .
وصحيحة ابن مسلم : أيلبس في الصلاة إذا دبغ ؟ قال : لا ، ولو دبغ سبعين مرة .
إلى غير ذلك .
وقول ابن الجنيد بطهارتها بالدباغ [2] - مع ضعفه ، لمخالفته النصوص المستفيضة ، والإجماعات المنقولة ، ومخالفته للأصحاب - لا يفيد جواز الصلاة .
وجريان هذا الحكم إنما هو إذا علم كونها ميتة ، أو اخذ من يد كافر ، أما لو لم يكن كذا - بأن اخذ من سوق المسلمين ، أو من يد مسلم - فليس كذا وإن لم يعلم التذكية ، سواء أخذها من يد من يستحلها بالدباغ أم لا ، بل وسواء كان ممن يستحل بدباغة أهل الكتاب أم لا ، للنصوص المستفيضة .
ففي صحيحة الحلبي عن الخفاف التي تباع في الأسواق ، فقال : اشتر وصل فيها حتى تعلم أنه ميت بعينه [3] .
وفي أخرى : أنا أشتري الخف من السوق ويصنع لي واصلي فيه ، وليس عليكم المسألة [4] .



[1] وسائل الشيعة : ج 3 ص 249 ب 1 من أبواب لباس المصلي ح 2 .
[2] كما في مختلف الشيعة : ج 1 ص 501 .
[3] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1071 ب 50 من أبواب النجاسات ح 2 .
[4] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1072 ب 50 من أبواب النجاسات ح 6 .

136

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست