نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 1 صفحه : 82
يجوز لهم القياس . والأول أظهر . ( الحديث الثالث والعشرون ) : موثق . يقال : قرقر بطنه أي : صوت . ولعله عليه السلام اكتفى في البيان بما اشتبه على السائل . وربما يحمل الوضوء للضحك والقئ على الاستحباب ، ولا خلاف عندنا في عدم الانتقاض بهما ، إلا من ابن الجنيد رحمه الله حيث قال : من قهقه في صلاته متعمدا لنظر أو سماع ما أضحكه قطع صلاته وأعاد الوضوء . والأظهر حمله على التقية . قال الرافعي في شرح الوجيز وهو من أعاظم الشافعية : إن القهقهة في الصلاة وغيرها لا توجب الحدث ، وعند أبي حنيفة أنها في الصلاة توجب الحدث إلا في صلاة الجنازة [1] . وفي شرح السنة : أنه ذهب جماعة إلى إيجاب الوضوء بالقيء والرعاف والحجامة ، منهم سفيان الثوري ، وابن المبارك ، وأصحاب الرأي ، وأحمد وإسحاق [2] .