responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 1  صفحه : 82


يجوز لهم القياس . والأول أظهر .
( الحديث الثالث والعشرون ) : موثق .
يقال : قرقر بطنه أي : صوت . ولعله عليه السلام اكتفى في البيان بما اشتبه على السائل . وربما يحمل الوضوء للضحك والقئ على الاستحباب ، ولا خلاف عندنا في عدم الانتقاض بهما ، إلا من ابن الجنيد رحمه الله حيث قال : من قهقه في صلاته متعمدا لنظر أو سماع ما أضحكه قطع صلاته وأعاد الوضوء . والأظهر حمله على التقية .
قال الرافعي في شرح الوجيز وهو من أعاظم الشافعية : إن القهقهة في الصلاة وغيرها لا توجب الحدث ، وعند أبي حنيفة أنها في الصلاة توجب الحدث إلا في صلاة الجنازة [1] .
وفي شرح السنة : أنه ذهب جماعة إلى إيجاب الوضوء بالقيء والرعاف والحجامة ، منهم سفيان الثوري ، وابن المبارك ، وأصحاب الرأي ، وأحمد وإسحاق [2] .



[1] لم أعثر عليه .
[2] شرح السنة 1 / 333 .

82

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست