نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 1 صفحه : 541
والاستفهام ، ولما لم يجز الوضوء ذكر على ما حمله عليه فحمل الوضوء على المعنى اللغوي ليشمل الوضوء والغسل والاستنجاء ، ولذا ضم الغسل إليه ، وحمله على الكثير لأنه إذا كان قليلا ينجس بملاقاة النجاسة ، فلا تكون الضرورة مجوزة لاستعماله . ولا يخفى ما فيه ، فإن الظاهر أن قوله " فيستنجي " من صفات الماء المسؤول عنه ، وقوله " ما حده " استفهام للحكم ، فيمكن حمله على الماء القليل وكراهة الغسالة ، إذ ماء الاستنجاء طاهر لا يصير سببا لنجاسة الماء ، ويكون تخصيص الوضوء بكونه مراد السائل . ويمكن حمله على كونه آجنا بسبب هذه الاستعمالات ، فلذا حكم بالكراهة . ويمكن تصحيح كلام الشيخ بحمله على الوجه الأول ، ووجه استدلاله أن عدم استفصاله عليه السلام في الجواب يدل على شمول الحكم للقليل والكثير ، وقوله " يغتسل فيه الجنب " يدل على أنه نزل في الماء ، وإلا قال : يغتسل منه الجنب . فيظهر من الحديث أن نزول الجنب سبب لكراهة استعماله ، فنضم إليه مقدمة أخرى ، وهي أن جعل الماء الذي مما يحتاج الناس إليه في طهاراتهم بحيث يكره استعماله فيها من غير ضرورة مكروه ، إذ يمكن استعماله بغير نزول فيه ، فلا يمنع استعمال غيره ففعل ذلك مكروه ، لاشتماله على الإضرار بالغير وتضييع الماء ، لا سيما إذا كان ماءا مباحا يشترك فيه . بل يمكن أن يقال على ما ذهب إليه الشيخ من المنع من استعمال غسالة القليل مطلقا ، لا بد من حمل الكلام على الكثير ، وإلا لم يقيد الحكم بغير حال الضرورة . هذا غاية ما يمكن أن يقال في تصحيح هذا الكلام .
541
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 1 صفحه : 541