نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 1 صفحه : 540
قوله رحمه الله : يدل على كراهية النزول فيه قال الفاضل التستري رحمه الله : لا يفهم منه هذه ، وإنما يدل في فهمنا على النهي عن الوضوء عما استنجى وغسل فيه ، وأما أن الغسل في النزول في الكثير مكروه - سواء كان مما وقع فيه بول أو غسل أم لا - فلا . وقال الشيخ البهائي رحمه الله : لا يخفى أن النزول في هذا الماء لم يجر ذكره في السؤال ولا في الجواب ، وعطف الشيخ - قدس سره - الغسل على الوضوء لم يجر له ذكر في الجواب . قوله رحمه الله : لما قيد الوضوء قال الفاضل التستري رحمه الله : كما يدل على هذا على تقدير التسليم يدل على كراهية الاغتسال فيه وإن لم يكن بالارتماس ، وهو خلاف المدعى ، ولعل وجه الكراهة الاستحباب . وقال أيضا : كأنه قاس الغسل بالوضوء ، وإلا فالمذكور هو الوضوء ، وعلى تقدير تسليم القياس لا دلالة فيه ظاهرا أفهمه . انتهى . وأقول : لعل الشيخ - رحمه الله - جعل قوله " فيستنجي " ابتداء السؤال
540
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 1 صفحه : 540