نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 1 صفحه : 531
الظاهر أن مثل هذا الخروج بعد تحقق الإنزال منها لا يسمى جنابة ، كان الظاهر تحقق الجنابة في حقها إذا استشعرت بالإنزال ووضعت يدها فوجدت الماء في فرجها من غير حاجة إلى خروجه بالدفق ، نظرا إلى أن الظاهر في حق الرجال أنه كلما تحقق الإنزال خرج بالدفق إذا لم يمنع مانع دون النساء . وقال أيضا : لعل في هذا اللفظ إشعارا بأنه لو خرج ماؤها لزمها الغسل ، فيكون بيان الإمام عليه السلام منزلا على حكم الغالب من حال النساء . ( الحديث الثاني عشر والمائة ) : صحيح . قوله رحمه الله : والجنب إذا ارتمس في الماء قال الشيخ البهائي - رحمه الله - في الحبل المتين : الاجتزاء في غسل الجنابة بارتماسة واحدة مما لا خلاف فيه بين الأصحاب ، وألحقوا به بقية الأغسال ، ونقل الشيخ في المبسوط [1] قولا بأن في الارتماس ترتيبا حكميا ، وهذا القول لا يعرف