responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 1  صفحه : 521


الشيخ من الحمل على الاستحباب .
قلت : إن الشيخ غير ناظر إلى هذا ، كما يعلم بالتأمل في كلامه ، ولو فرض النظر إليه لتوجه عليه أن مقام السؤال إنما هو من إعادة الغسل والوضوء ، أما النجاسة وعدمها فليست محل السؤال ، وللكلام فيها مجال .
ثم ما ذكره الشيخ أخيرا بقوله " ويحتمل " هو المطلوب من كلامنا ، ويؤيد عدم تمامية الكلام منه أولا .
ولا يخفى عليك ما في رواية محمد من الدلالة على إعادة الصلاة أعم من كونها قبل الرؤية وبعدها ، فينافي ما صرح به الشهيدان قدس سرهما في اللمعة وشرحها [1] ، ولعل ظهور الرواية في إرادة الصلاة الواقعة بعد البلل غير بعيد .
قوله رحمه الله : فينبغي أن لا يجب عليه قال الوالد رحمه الله : يرد مثله في إبطال وجوب الغسل ، والجواب الجواب ( الحديث المائة ) : كالصحيح .



[1] الروضة البهية في شرح اللمعة 1 / 97 .

521

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 1  صفحه : 521
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست