نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 1 صفحه : 520
وقال بعض المحققين : يدل على أنه لا يرى وجوب الوضوء لو وجد بللا مشتبها بعد البول وقبل الاستبراء ، لكنه قد صرح في المبسوط [1] بالوجوب ، وكأنه لما كانت الروايتان دالتين على إعادة الوضوء مطلقا حملهما على الاستحباب في أحد نوعيه وهو ما بعد الاستبراء ، أو حمل البلل أولا على البلل الذي لا يشتبه بالبول ، فلذا حمل على الاستحباب ، وحمله ثانيا على البلل المشتبه به فحكم بوجوب الوضوء . وقال سبط الشهيد الثاني رضي الله عنهما : العجب من الشيخ حيث حمل الحديثين على الاستحباب مع عدم المقتضي ، فإن أجزاء غسل الجنابة عن الوضوء إنما يؤثر في المقام لو كان الوضوء المذكور في الروايتين حال إعادة الغسل وليس كذلك . قوله رحمه الله : ولم يحدث هاهنا ما ينقض الوضوء في حيز النظر ، لأن ما وجده من البلل إذا لم يحصل الاستبراء موجب للوضوء ، والروايتان وإن لم يصرحا بعدم الاستبراء إلا أن الجمع يقتضيه كما لا يخفى على من تأمل فيه . فإن قلت : لعل الشيخ - رحمه الله - ناظر إلى أن مقتضى الروايتين إعادة الوضوء لا غير ، ولو كان البلل حاصلا من دون الاستبراء لأوجب إزالة النجاسة أيضا ، وحينئذ ففي ظاهر هما دلالة على حصول الاستبراء ، ومعه يقرب ما قاله