responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 1  صفحه : 506


قوله عليه السلام : وأي وضوء أنقى من الغسل قال الفاضل التستري رحمه الله : إن قلت : قد نفى عليه السلام وضوء الصلاة في هذه الرواية معللا بما حاصله أن الغسل يكفي فيه ، فكيف يمكن إيجاب الوضوء مع غسل الجنابة على ما اقتضاه الكلمات المتقدمة ؟
قلت : يحتمل أن يكون المراد من قوله " وضوء الصلاة " الإشعار بأن الناس يثبتون الوضوء المتعارف عند الشرع المبين كيفيته في باب الصلاة " أي وضوء " على ذلك الوجه ، دفعا لما يتخيل من حمل الوضوء على معناه اللغوي ، لأن المراد نفي وضوء الصلاة لأجل الصلاة .
والحاصل أن هذه الإضافة ليست نصا على معنى اللام ، ويحتمل أن تكون لأدنى ملابسة كما سيجيء ، ولو صرح باللام أمكننا أن نقول : المنفي الوضوء الذي جعل للصلاة لأجل رفع حدث الجنابة لا لأجل الصلاة ، ولعل على هذا تنزل الأخبار الآتية .
وبالجملة إن قلنا بعموم قوله تعالى " إِذا قُمْتُمْ " الآية - كما يفهم من طائفة -

506

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 1  صفحه : 506
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست