نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 1 صفحه : 506
قوله عليه السلام : وأي وضوء أنقى من الغسل قال الفاضل التستري رحمه الله : إن قلت : قد نفى عليه السلام وضوء الصلاة في هذه الرواية معللا بما حاصله أن الغسل يكفي فيه ، فكيف يمكن إيجاب الوضوء مع غسل الجنابة على ما اقتضاه الكلمات المتقدمة ؟ قلت : يحتمل أن يكون المراد من قوله " وضوء الصلاة " الإشعار بأن الناس يثبتون الوضوء المتعارف عند الشرع المبين كيفيته في باب الصلاة " أي وضوء " على ذلك الوجه ، دفعا لما يتخيل من حمل الوضوء على معناه اللغوي ، لأن المراد نفي وضوء الصلاة لأجل الصلاة . والحاصل أن هذه الإضافة ليست نصا على معنى اللام ، ويحتمل أن تكون لأدنى ملابسة كما سيجيء ، ولو صرح باللام أمكننا أن نقول : المنفي الوضوء الذي جعل للصلاة لأجل رفع حدث الجنابة لا لأجل الصلاة ، ولعل على هذا تنزل الأخبار الآتية . وبالجملة إن قلنا بعموم قوله تعالى " إِذا قُمْتُمْ " الآية - كما يفهم من طائفة -
506
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 1 صفحه : 506