نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 1 صفحه : 505
( الحديث الثاني والثمانون ) : صحيح أيضا . قال الفاضل التستري رحمه الله : مقتضى هذه الرواية أنه ليس في غسل الجنابة قبله وضوء ، وهذا لا يدل على أنه لا وضوء بعده للصلاة . فإن قلت : إذا حملت رواية ابن مسلم ونحوها على نفي الوضوء في جميع الأغسال لرفع حدث الغسل لا على نفي الصلاة ، فكيف تجمع بينها وبين مرسلة ابن أبي عمير هذه ؟ قلت : إن قبلنا هذه المرسلة لما نقل من سكون أصحابنا إلى مراسيله ، قلنا : يحتمل أن يكون المراد من المرسلة إثبات الوضوء لرفع حدث الغسل في غير غسل الجنابة على سبيل الاستحباب ، وفي رواية ابن مسلم يفيد نفي وجوب الوضوء لرفع حدث الغسل ، ويكون وجوب الوضوء للصلاة داخلا تحت عموم الآية . انتهى . ولا يخفى ما فيه من التكلف والتعسف ، بل الأولى حمل هذا الخبر على الاستحباب في غير الجنابة مطلقا وعلى كونه بدعة في الجنابة ، وسائر الأخبار على عدم الوجوب في شئ منها . ( الحديث الثالث والثمانون ) : صحيح أيضا .
505
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 1 صفحه : 505