نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 1 صفحه : 503
لرفع حدث الجنابة فممنوع ، وإن أراد أنه يدل على عدم الوجوب للصلاة ، فلا يفهم دلالة الآية عليه ، إلا أن يجعل قوله تعالى " وَإِنْ كُنْتُمْ " معطوفا على قوله " فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ " ولا دليل في نظرنا على ذلك ، ولعله ابتداء كلام منه تعالى من غير أن يتعلق بأحكام الصلاة . وبالجملة يفهم من صدر الآية وجوب الوضوء للصلاة ، فمن أراد إسقاط هذا في صورة الغسل ، فعليه إثبات أن قوله " وَإِنْ كُنْتُمْ " معطوف على ما ذكرناه وفي الإثبات شئ واضح . انتهى . وجملة القول في ذلك أن قوله سبحانه " وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً " يجوز أن تكون معطوفة على جملة الشرط الواقعة في صدرها ، وهي قوله تعالى " إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ " فلا تكون مندرجة تحت القيام إلى الصلاة ، بل مستقلة برأسها ، والمراد يا أيها الذين آمنوا إن كنتم جنبا فاطهروا . ويجوز أن تكون معطوفة على جزاء الشرط الأول ، أعني : " فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ " فيندرج تحت الشرط ، ويكون تقدير الكلام : إذا قمتم إلى الصلاة فإن كنتم محدثين فتوضأوا وإن كنتم جنبا فاطهروا . وعلى الأول يستنبط منها وجوب غسل الجنابة لنفسه ، بخلاف الثاني . وأيضا على الأول ظاهره وجوب الوضوء عند كل قيام إلى الصلاة وإن كان جنبا دون الثاني . وقال بعض المحققين : ربما يقال : إن الآية بتقدير الاستئناف لا تدل إلا على وجوب الغسل ، وأما كونه مغنيا عن الوضوء فلا . نعم بتقدير العطف قد يحوم حولها التوجيه ، ومع قيام الاحتمال لا يتم الاستدلال .
503
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 1 صفحه : 503