نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 1 صفحه : 502
( الحديث التاسع والسبعون ) : صحيح . قوله عليه السلام : فإنه يكفيك اليسير قال الوالد رحمه الله : لعل هذا يصلح لمدعي الكتاب والظاهر منه الاستحباب فلا تتم الدلالة به أيضا . قوله رحمه الله : وليس على الجنب قال السيد - رحمه الله - في المدارك : أجمع علماؤنا على أن غسل الجنابة يجزي عن الوضوء ، واختلف في غيره من الأغسال ، فالمشهور أنه لا يكفي بل يجب معه الوضوء ، سواء كان فرضا أو سنة . وقال المرتضى رحمه الله : لا يجب الوضوء مع الغسل ، سواء كان فرضا أو نفلا ، وهو اختيار ابن الجنيد ، وقواه شيخنا المعاصر سلمه الله [1] . قوله رحمه الله : ويدل على ذلك قال الفاضل التستري رحمه الله : إن أراد أنه يدل على عدم وجوب الوضوء