responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 1  صفحه : 502


( الحديث التاسع والسبعون ) : صحيح .
قوله عليه السلام : فإنه يكفيك اليسير قال الوالد رحمه الله : لعل هذا يصلح لمدعي الكتاب والظاهر منه الاستحباب فلا تتم الدلالة به أيضا .
قوله رحمه الله : وليس على الجنب قال السيد - رحمه الله - في المدارك : أجمع علماؤنا على أن غسل الجنابة يجزي عن الوضوء ، واختلف في غيره من الأغسال ، فالمشهور أنه لا يكفي بل يجب معه الوضوء ، سواء كان فرضا أو سنة . وقال المرتضى رحمه الله : لا يجب الوضوء مع الغسل ، سواء كان فرضا أو نفلا ، وهو اختيار ابن الجنيد ، وقواه شيخنا المعاصر سلمه الله [1] .
قوله رحمه الله : ويدل على ذلك قال الفاضل التستري رحمه الله : إن أراد أنه يدل على عدم وجوب الوضوء



[1] مدارك الاحكام ص 66 .

502

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 1  صفحه : 502
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست