نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 1 صفحه : 496
اصطلاح بعض الأطباء وبعض المتأخرين ، ولو حمل على الثاني يقرب من الصاع المشهور ، بناء على كون النسخة خمسة أمداد وحمل الرطل على المدني ، وعلى الأول يصير ألفا ومائتين وخمسين درهما ، فيزيد على المشهور بكثير . وتفصيل القول موكول إلى رسالتنا المعمولة لذلك . ( الحديث الثامن والستون ) : صحيح . ولا خلاف بين أصحابنا في عدم وجوب الغسل بصاع ، بل يكفي عندهم أقل ما يسمى غسلا ، ونسب إلى أبي حنيفة القول بالوجوب ، ولا خلاف أيضا عندنا في استحباب الغسل بصاع ، وهل يستحب الزيادة ؟ ظاهر بعض الأخبار بل أكثرها العدم . وقال المحقق في المعتبر : والغسل بصاع فما زاد ، لا خلاف بين فقهائنا في استحبابه [1] . ونحوه قال العلامة في المنتهى [2] ، وقيده في الذكرى [3] بعدم الإسراف .