responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 1  صفحه : 496


اصطلاح بعض الأطباء وبعض المتأخرين ، ولو حمل على الثاني يقرب من الصاع المشهور ، بناء على كون النسخة خمسة أمداد وحمل الرطل على المدني ، وعلى الأول يصير ألفا ومائتين وخمسين درهما ، فيزيد على المشهور بكثير .
وتفصيل القول موكول إلى رسالتنا المعمولة لذلك .
( الحديث الثامن والستون ) : صحيح .
ولا خلاف بين أصحابنا في عدم وجوب الغسل بصاع ، بل يكفي عندهم أقل ما يسمى غسلا ، ونسب إلى أبي حنيفة القول بالوجوب ، ولا خلاف أيضا عندنا في استحباب الغسل بصاع ، وهل يستحب الزيادة ؟ ظاهر بعض الأخبار بل أكثرها العدم .
وقال المحقق في المعتبر : والغسل بصاع فما زاد ، لا خلاف بين فقهائنا في استحبابه [1] . ونحوه قال العلامة في المنتهى [2] ، وقيده في الذكرى [3] بعدم الإسراف .



[1] المعتبر ص 49 .
[2] منتهى المطلب 1 / 86 .
[3] الذكرى ص 104 .

496

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 1  صفحه : 496
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست