نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 1 صفحه : 493
( الحديث السادس والستون ) : مجهول . واعلم أنه لا خلاف بين العامة والخاصة في أن الصاع أربعة أمداد ، والمشهور أن المدر طلان وربع بالعراقي ، يكون الصاع تسعة أرطال ورطل ونصف بالمدني يكون الصاع ستة أرطال بالمدني ، بل الشيخ ادعى عليه الإجماع . وقال ابن أبي نصر : إن المد رطل وربع . والرطل العراقي على المشهور أحد وتسعون مثقالا ومائة وثلاثون درهما ، لأنهم اتفقوا على أن عشرة دراهم وزن سبعة مثاقيل ، والمثقال الشرعي هو الدينار الصيرفي المشهور ، والدرهم على المشهور ستة دوانيق ، والدوانق وزن ثمان حبات من أوسط حب الشعير . فظهر أن خبر المروزي يخالف المشهور بوجوه : الأول : في عدد الأمداد ، وقد عرفت اتفاقهم على الأربعة . والثاني : كون المد مائتين وثمانين درهما ، وعلى المشهور مائتا درهم واثنان وتسعون درهما ونصف درهم . الثالث : في عدد حبات الدانق ، فإنها على المشهور ثمان حبات وعليه اثنتا عشرة حبة ، فالصاع على المشهور ألف ومائة وسبعون درهما ، وما ذكر في هذا الخبر إذا حسب على الدراهم المشهورة يصير ألفين ومائة درهم ، وهو قريب من ضعف الصاع المشهور . ويمكن الجمع بين الأخبار بوجوه
493
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 1 صفحه : 493