responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 1  صفحه : 481


قوله عليه السلام : تبدأ بكفيك يظهر منه استحباب الغسل من الزند ، ومنه ومن غيره من الأخبار عدم وجوب الترتيب بين الجانبين .
وقوله عليه السلام " مرتين " يمكن أن يكون التعدد باعتبار الجانبين ، لكنه بعيد .
وقوله عليه السلام " فما جرى الماء عليه فقد طهره " يحتمل أن يكون المراد به محض اشتراط الجريان ، أو مع تبعض الغسل أيضا ، بمعنى أن كل عضو تحقق غسله فهو بحكم الطاهر في جواز المس به وإدخاله المسجد وغيرهما من الأحكام وظاهر أكثر الأصحاب عدم لحوق حكم الغسل لشيء من الأعضاء إلا بعد إتمام الغسل .
وقال الشيخ البهائي - رحمه الله - في قوله عليه السلام " ثم تصب على رأسك ثلاثا " : يحتمل أن يكون المراد به غسل الرأس ثلاث مرات ، وأن يكون أراد عليه السلام غسله بثلاث أكف من غير دلالة على تثليث الغسل . وقد حكم جماعة من الأصحاب باستحباب تكرار الغسل ثلاثا في كل عضو . وقد دل هذا الحديث وغيره على المرتين فيما عدا الرأس ، وحكم ابن الجنيد بغسل الرأس ثلاثا ، واجتزأ بالدهن في البدن ، واستحب للمرتمس ثلاث غوصات [1] .



[1] الحبل المتين ص 40 .

481

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 1  صفحه : 481
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست