نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 1 صفحه : 480
قوله عليه السلام : ثم يضرب بكف يحتمل أن يكون للغسل ، فيدل على سقوط الترتيب بين الجانبين . ويحتمل أن يكون الصب لقلة انتضاح الغسالة حال الغسل ، كما سيأتي في رواية علي بن جعفر وغيرها ، فيكون هذا مقدمة للغسل ، ويؤيده قوله عليه السلام " فما انتضح من مائه " . وعلى الأول يحتمل أن يكون المراد أن النضح لا يعد من الغسالة ولا يضر ، فيكون مبنيا على عدم جواز استعمال الغسالة ثانيا . ويحتمل أن يكون المعنى أنه إذا صنع ما وصفت - أي إزالة النجاسة عن الفرج واليد والبدن - فلا تضر الغسالة ، فيستقيم على المشهور أيضا . ( الحديث السادس والخمسون ) : صحيح . ويمكن أن يستدل بهذا الخبر على وجوب تقديم رفع الخبث على الحدث لاشتراط طهارة البدن عند الغسل ، إلا أن يقال : إن هذا محمول على الاستحباب على المذهبين ، إذ لم يقل أحد ظاهرا بوجوب تقديم رفع الخبث على جميع الغسل ، بل على غسل ذلك العضو ، والله يعلم .
480
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 1 صفحه : 480