responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 1  صفحه : 469


إلى لقمان .
قوله رحمه الله : والوجه فيه ما ذكره قال الفاضل التستري رحمه الله : مقتضى هذا الكلام اختصاص المنع بموضع السجدة ، وهو الذي يقتضيه الأصول . وفي ما ذكره من التعليل بحث واضح ، لما نقل عن بعض العلماء من عدم اشتراط الطهارة ، واعتمد عليه في التذكرة ، وهو الذي يقتضيه الأصول وما يفتي الشيخ به عن قريب ، ولأنه لا منافاة بين وجوب شئ على المحدث مع عدم صحته منه بشرط الحدث ، وإن نظر إلى أن السجود فوري أشكل إثبات الوجوب مع القول بعدم الصحة لو أتى بالواجب .
قوله رحمه الله : ولا يجوز السجود إلا لطاهر قال الوالد قدس سره : سيجيء تصريحه بخلافه عن قريب ، وبالجملة هذا هذا الدعوى غير مسموع . انتهى .
وذهب أكثر المتأخرين إلى عدم الاشتراط ، فكان مراده من النجاسات أعم من الحكمية والعينية . فتدبر .
( الحديث الثالث والأربعون ) : موثق .

469

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 1  صفحه : 469
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست