responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 1  صفحه : 441


الروايات لا يخلو من إشكال .
قوله عليه السلام : ولا توجبون عليه صاعا قال الشيخ البهائي قدس سره : الضمير في لفظة " عليه " في المواضع الأربعة يعود إلى الرجل ، واحتمال عوده إلى التقاء الختانين المدلول عليه بالفعل غير بعيد ، فإن مجيء حرف الاستعلاء للتعليل شائع في اللغة ، ووقع في القرآن المجيد في قوله تعالى " وَلِتُكَبِّرُوا اللَّه َ عَلى ما هَداكُمْ " [1] أي : لأجل هدايته إياكم فالمراد أنكم توجبون بسبب التقاء الختانين أمرا شاقا على المكلف ولا توجبون أمرا سهلا . هذا .
ثم إن كلامه عليه السلام يعطي وجوب غسل الجنابة لنفسه ، لدلالته بإطلاقه على وجوبه على الجنب من الزنا إذا أراد الحاكم رجمه ، سواء كان مشغول الذمة بعبادة مشروطة بالغسل أو لا . ويمكن أن يستنبط منه وجوب الجمع بين الرجم والجلد في المحصن ، والخلاف فيه مشهور ، وحينئذ لا نحتاج إلى حمل الواو على المعنى المجازي ، أعني : معنى " أو " .
وقد يتبادر إلى بعض الأوهام أن الاستدلال على وجوب الغسل بوجوب الرجم والجلد قياس ونحن لا نقول به .
والجواب : أنه من قياس الأولوية ، كما ذكرته في زبدة الأصول . وقد



[1] سورة البقرة : 185 .

441

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 1  صفحه : 441
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست