نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 1 صفحه : 440
( الحديث الخامس ) : صحيح . قوله : فيخالطها أي : يجامعها . قوله : الماء من الماء إما خبر رووه أو رأي رأوه ، وعلى الأول يكون المعنى أنه يجب فيه الغسل لا أنه منحصر فيه للأخبار الأخر . قوله : إذا التقى الختانان فسر الأصحاب التقاء هما بمحاذاتهما ، لأن الملاقاة حقيقة غير متصورة ، فإن مدخل الذكر أسفل الفرج ، وهو مخرج الولد والحيض ، وموضع الختان أعلاه ، وبينهما ثقبة البول . وحصول الجنابة بالتقاء الختانين إجماعي . والظاهر أنه لا خلاف أيضا في وجوب الغسل عند مواراة الحشفة مطلقا ، سواء حصل التقاء الختانين أو لا ، وإن كان إثباته في الصورة الأخيرة بالنظر إلى
440
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 1 صفحه : 440