responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 1  صفحه : 412


وإن كان ملكا لهم جميعا ، أو لمالك يسمح ببزله ، فلا ريب أن لملاكه الخيرة في تخصيص من شاؤوا به .
وإنما الكلام في من الأولى ؟ فقال الشيخ في النهاية : إنه الجنب [1] . وقيل :
الميت ، حكاه المصنف ولا أعرف قائله ، وقال الشيخ في الخلاف : إن كان الماء لأحدهم فهو أحق به ، وإن لم يكن لواحد بعينه تخيروا في التخصيص . والأصح تخصيص الجنب به .
قوله عليه السلام : والتيمم للآخر جائز مع أن حدثه أخف ، ولعل بهذه العناية تتم الدلالة .
قوله رحمه الله : ثم ذكر منها غسل الميت قال الفاضل التستري رحمه الله : كأنه حمل إضافة غسل من غسل ميتا على أدنى ملابسة وأراد الغسل الصادر عنه الواقع على الميت . وفيه شئ .



[1] النهاية ص 50 .

412

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 1  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست