responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 1  صفحه : 404

إسم الكتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار ( عدد الصفحات : 599)


إباحة وطئ المستحاضة ، وهي مما لا خلاف في جوازه في الجملة ، إنما الخلاف في اشتراطه بما يتوقف عليه الصلاة من الغسل والوضوء ، ففي بعض الروايات الضعيفة ما يدل عليه ، وظاهر الأحاديث المعتبرة إطلاق الجواز ، وسبيل الاحتياط واضح [1] . انتهى .
وأقول : فيما عندنا من النسخ " وتحتشي " على صيغة الافتعال ، وهو أظهر .
قال في النهاية : في حديث المستحاضة " أمرها أن تغتسل ، فإن رأت شيئا احتشت " أي استدخلت شيئا يمنع الدم من القطر ، وبه سمي الحشو للقطن لأنه يحشى به الفرش وغيرها [2] .
قال فيه : إنه أمر المستحاضة أن تستثفر هو أن تشد فرجها بخرقة عريضة بعد أن تحتشي قطنا ، وتوثق طرفيها في شئ تشده على وسطها ، فتمنع بذلك سيل الدم ، وهو مأخوذ من ثفر الدابة الذي يجعل تحت ذنبها [3] .
وقال الوالد العلامة نور الله مرقده : في قوله " ولا تحيي " إن قرئ بالياء المثناة من تحت بعد الحاء ، كان المعنى أنها لا تحيي تحية المسجد ، كما نقل عن بعض أنه كان لأزواج النبي صلى الله عليه وآله بيوتا وكان أبوابها إلى المسجد . انتهى .
وإن قرئ بالنون ، فالمعنى : لا تحني ظهرها ليسيل الدم .
وفي الصحاح : الحنية القوس ، والحني القسي ، وحنيت ظهري وحنيت العود عطفته [4] .



[1] الحبل المتين ص 53 - 54 .
[2] نهاية ابن الأثير 1 / 392 .
[3] نهاية ابن الأثير 1 / 214 .
[4] صحاح اللغة 6 / 2321 .

404

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 1  صفحه : 404
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست