responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 1  صفحه : 397


قوله عليه السلام : لأنه يرجى في إحداهن كذا في الكافي [1] أيضا ، وفي الفقيه " إحداهما " [2] وهو الأظهر . وعلى ما في هنا والكافي إما تجوز في الجمع [3] ، أو بإضافة الليلة الأولى .
قوله عليه السلام : وغسل يوم الفطر نسب القول بالوجوب في العيدين إلى الظاهرية .
قوله عليه السلام : وغسل الاستخارة مستحب ذكر الأكثر أنه ليس المراد الغسل لكل استخارة ، بل لصلاة الاستخارة المنقولة ، وقد ورد فيها الغسل في الخبر المخصوص . ويشكل التخصيص لإطلاق



[1] فروع الكافي 3 / 40 ، ح 2 .
[2] من لا يحضره الفقيه 1 / 45 ، ح 5 .
[3] الجميع - خ ل .

397

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 1  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست