نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 1 صفحه : 397
قوله عليه السلام : لأنه يرجى في إحداهن كذا في الكافي [1] أيضا ، وفي الفقيه " إحداهما " [2] وهو الأظهر . وعلى ما في هنا والكافي إما تجوز في الجمع [3] ، أو بإضافة الليلة الأولى . قوله عليه السلام : وغسل يوم الفطر نسب القول بالوجوب في العيدين إلى الظاهرية . قوله عليه السلام : وغسل الاستخارة مستحب ذكر الأكثر أنه ليس المراد الغسل لكل استخارة ، بل لصلاة الاستخارة المنقولة ، وقد ورد فيها الغسل في الخبر المخصوص . ويشكل التخصيص لإطلاق
[1] فروع الكافي 3 / 40 ، ح 2 . [2] من لا يحضره الفقيه 1 / 45 ، ح 5 . [3] الجميع - خ ل .
397
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 1 صفحه : 397