نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 1 صفحه : 391
" وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً " - يجوز أن تكون معطوفة على جملة الشرط الواقعة في صدرها أي " ذا قمتم " فلا تكون مندرجة تحت القيام بل مستقلة . ويجوز أن تكون معطوفة على جزاء الشرط الأول أعني " فاغسلوا " فتندرج تحت الشرط ، ويكون المراد : إذا قمتم إلى الصلاة فإن كنتم محدثين فتوضأوا وإن كنتم جنبا فاطهروا . فعلى الأول يستنبط منها وجوب الغسل لنفسه ، وعلى الثاني الوجوب لغيره [1] . قوله رحمه الله : ويدل عليه أيضا قوله تعالى قال الفاضل التستري رحمه الله : في دلالته على هذا المدعى تأمل ، إذ لا يلزم من حرمة المجامعة بدون الغسل وجوبه ، كما لا يلزم من حرمة صلاة النافلة بدون الوضوء وجوب الوضوء ، وإن تشبث في ذلك بوجوب التمكين من المجامعة على الزوجة ، وهو إنما يتم بالغسل ، فيجب من باب المقدمة ، فهو على تقدير تمامه إنما يتم فيما إذا كانت مزوجة وكان الزوج حاضرا مريدا لذلك .