نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 1 صفحه : 388
قال الوالد العلامة تغمده الله بغفرانه : عبارة الكافي هكذا : قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام : إذا استيقنت أنك قد أحدثت فتوضأ وإياك أن تحدث وضوءا أبدا - إلى آخره [1] . ويظهر منها الأحكام الثلاثة ، ولا يحتاج إلى ما ذكره رحمه الله . مع أنه لا يفيد لأنه كيف يمكن القول بأنه يجب أن يكون مستيقنا بحصول الطهارة له ، لأنه إن أريد به أثرها ففي اليقين بالوضوء والشك في الحدث بل الظن به لا يبقى إلا الشك أو الوهم في الوضوء . وإن أريد به أصل الوضوء ففي تيقنهما والشك في اللاحق يقين الوضوء حاصل . فتدبر . قوله رحمه الله : قد بينا أنه مأخوذ على الإنسان قال بعض المحققين : استدل الشهيد - رحمه الله - في الذكرى [2] على هذا المطلب برواية ابن بكير المتقدمة ، نظرا إلى أن مفهوم " إذا استيقنت " يدل على اعتبار اليقين في الوضوء . وفيه نظر ، لأن مفهومه لا يدل إلا على أن لا تحذير عن إحداث الوضوء بالشك