نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 1 صفحه : 381
قوله عليه السلام : فأعاد عليهما أي : على الغسل والصلاة . وقوله عليه السلام " ما لم يصب بلة " لبيان أنه لو أصابها لا يلزمه إعادة الغسل ، فأما إعادة الصلاة فيلزمه في الحالين . وفي الكافي بدل عليهما " عليه الماء " ( 1 ) وهو أظهر ، فيكون شرط لإعادة الماء فقط لا الرجوع أيضا . ويمكن على الأول إرجاع ضمير التثنية إلى بعض الذراع وبعض الجسد ، إذ يشكل الحكم بإعادة الغسل مع الجفاف أيضا ، لعدم لزوم الموالاة فيه . قوله عليه السلام : وقد دخل في صلاته فليمض في صلاته أقول : في الكافي " وقد دخل في حال أخرى " ( 2 ) ولا يتوهم المنافاة بينه وبين ما مر ، إذ هذا في صورة عدم إصابة البلة ، ولما كان مستلزما لقطع الصلاة سقط استحباب المسح وما سبق في صورة إصابتها ، وهما ظاهران من العبارة . فتدبر . قوله عليه السلام : وإن استيقن الظاهر أنه تأكيد لما سبق .
( 1 - 2 ) فروع الكافي 3 / 34 ، ح 2 .
381
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 1 صفحه : 381