responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 1  صفحه : 381


قوله عليه السلام : فأعاد عليهما أي : على الغسل والصلاة .
وقوله عليه السلام " ما لم يصب بلة " لبيان أنه لو أصابها لا يلزمه إعادة الغسل ، فأما إعادة الصلاة فيلزمه في الحالين .
وفي الكافي بدل عليهما " عليه الماء " ( 1 ) وهو أظهر ، فيكون شرط لإعادة الماء فقط لا الرجوع أيضا .
ويمكن على الأول إرجاع ضمير التثنية إلى بعض الذراع وبعض الجسد ، إذ يشكل الحكم بإعادة الغسل مع الجفاف أيضا ، لعدم لزوم الموالاة فيه .
قوله عليه السلام : وقد دخل في صلاته فليمض في صلاته أقول : في الكافي " وقد دخل في حال أخرى " ( 2 ) ولا يتوهم المنافاة بينه وبين ما مر ، إذ هذا في صورة عدم إصابة البلة ، ولما كان مستلزما لقطع الصلاة سقط استحباب المسح وما سبق في صورة إصابتها ، وهما ظاهران من العبارة . فتدبر .
قوله عليه السلام : وإن استيقن الظاهر أنه تأكيد لما سبق .


( 1 - 2 ) فروع الكافي 3 / 34 ، ح 2 .

381

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 1  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست