نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 1 صفحه : 338
والثالث : اشتراطهما معا . ذهب إليه أبو الصلاح [1] وابن زهرة وابن البراج وابن حمزة . الرابع : عدم اشتراط شئ منهما . ذهب إليه الشيخ في النهاية [2] ، والمحقق في المعتبر [3] ، والسيد ابن طاوس في البشرى [4] . وهذا أقوى كما عرفت . قوله رحمه الله : لأنهم قالوا " إذا أردت لقاء الأمير " قال الفاضل التستري رحمه الله : إن جعل متعلقا باللبس ، أي : أوجد لبسا مقيدا بكونه للقائه ، أشكل الإثبات ، وإن أراد أن الأمر باللبس متعلق به ، بمعنى أنه يعرف من أمره هذا أنه إنما أمر بذلك للقاء الأمير ، سهل الإثبات . إلا أنه لا يلزم من هذا أن ينوي أن هذا الوضوء للصلاة والدخول فيها ، حتى إذا قصد من الاشتغال بالوضوء ما أمره الله تعالى به عند الصلاة وخطر بباله الصلاة ، ثم لم يخطر بباله أن هذا الوضوء يفعله لأجل الدخول في الصلاة وحليتها ، فلم يكن آتيا بالمأمور به ، ولعل ظاهر كلامه يقتضي إرادة الثاني .