responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 1  صفحه : 338


والثالث : اشتراطهما معا . ذهب إليه أبو الصلاح [1] وابن زهرة وابن البراج وابن حمزة .
الرابع : عدم اشتراط شئ منهما . ذهب إليه الشيخ في النهاية [2] ، والمحقق في المعتبر [3] ، والسيد ابن طاوس في البشرى [4] . وهذا أقوى كما عرفت .
قوله رحمه الله : لأنهم قالوا " إذا أردت لقاء الأمير " قال الفاضل التستري رحمه الله : إن جعل متعلقا باللبس ، أي : أوجد لبسا مقيدا بكونه للقائه ، أشكل الإثبات ، وإن أراد أن الأمر باللبس متعلق به ، بمعنى أنه يعرف من أمره هذا أنه إنما أمر بذلك للقاء الأمير ، سهل الإثبات .
إلا أنه لا يلزم من هذا أن ينوي أن هذا الوضوء للصلاة والدخول فيها ، حتى إذا قصد من الاشتغال بالوضوء ما أمره الله تعالى به عند الصلاة وخطر بباله الصلاة ، ثم لم يخطر بباله أن هذا الوضوء يفعله لأجل الدخول في الصلاة وحليتها ، فلم يكن آتيا بالمأمور به ، ولعل ظاهر كلامه يقتضي إرادة الثاني .



[1] الكافي لأبي الصلاح ص 132 .
[2] النهاية ص 15 .
[3] المعتبر ص 36 .
[4] بشرى المحققين مخطوط ، راجع الذريعة 3 / 120 .

338

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 1  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست