responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 1  صفحه : 198


بأقل من واحد ، فعلم أنه صلى الله عليه وآله قصد به ما زاد على الواحد وأدناه الثلاث . ولا يخفى وهنه .
ثم إنه يفهم منه أن الاستنجاء بالأحجار غير مجز مع وجود الماء ، فيكون معارضا للأخبار الدالة على الإجزاء ، فيحمل على الاستحباب أو على صورة التعدي ، مع أن الخبر لا يدل على وجوب الاستنجاء ، بل على الإيتار مع إرادة الاستنجاء ، وأكثر أفراده محمولة على الاستحباب عند القوم .
( الحديث السادس والستون ) : موثق .
وظاهر الجزء الأول منه مخالف لمذاهب الأصحاب من وجوه :
قال العلامة - رحمه الله - في المختلف : المشهور أن من ترك الاستنجاء ناسيا حتى صلى أعاد صلاته في الوقت وخارجه [1] .
وقال ابن الجنيد : إذا ترك غسل البول ناسيا تجب الإعادة في الوقت ، وتستحب بعد الوقت .



[1] مختلف الشيعة ص 19 .

198

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست