نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 1 صفحه : 197
النجاسة واجبة ، فيكون الاستنجاء واجبا . ثم إذا وجب الاستنجاء على النساء وجب على الرجال ، لقوله صلى الله عليه وآله : حكمي على الواحد حكمي على الجماعة [1] ، ولعدم فصل السلف بين المسألتين [2] . انتهى . ويرد على ما ذكره - قدس سره - من الوجه الأخير أنه إن ثبت وجوب إزالة النجاسة مطلقا فلا حاجة إلى انضمام هذا الخبر إليه ، وإن لم يثبت فلا يتم الاستدلال ، إذ غاية ما تدل عبارة " المطهرة " عليه أن الماء يطهرها ، وجوب التطهير فلا . ولو سلم فإنما يدل على الوجوب لو دل على الانحصار ، وكونه مزيلا للنجاسة لا يدل عليه ، إلا أن يقال : مراده أعم من الوجوب العيني أو التخييري . فتدبر . ( الحديث الخامس والستون ) : مجهول . " فليوتر بها " كان الضمير راجع إلى آلة الاستنجاء أو إلى الأحجار المذكورة فحوى . وقيل : يمكن الاستدلال به على لزوم الثلاثة ، لأنه معلوم أنه صلى الله عليه وآله لم يرد به الوتر الذي هو الواحد ، لأنه زيادة صفة على الاسم ، ولا يحصل
[1] راجع عوالي اللئالي 1 / 456 . [2] الأربعون حديثا ص 3 ، الحديث الثاني .
197
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 1 صفحه : 197