responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 1  صفحه : 197


النجاسة واجبة ، فيكون الاستنجاء واجبا .
ثم إذا وجب الاستنجاء على النساء وجب على الرجال ، لقوله صلى الله عليه وآله : حكمي على الواحد حكمي على الجماعة [1] ، ولعدم فصل السلف بين المسألتين [2] . انتهى .
ويرد على ما ذكره - قدس سره - من الوجه الأخير أنه إن ثبت وجوب إزالة النجاسة مطلقا فلا حاجة إلى انضمام هذا الخبر إليه ، وإن لم يثبت فلا يتم الاستدلال ، إذ غاية ما تدل عبارة " المطهرة " عليه أن الماء يطهرها ، وجوب التطهير فلا .
ولو سلم فإنما يدل على الوجوب لو دل على الانحصار ، وكونه مزيلا للنجاسة لا يدل عليه ، إلا أن يقال : مراده أعم من الوجوب العيني أو التخييري .
فتدبر .
( الحديث الخامس والستون ) : مجهول .
" فليوتر بها " كان الضمير راجع إلى آلة الاستنجاء أو إلى الأحجار المذكورة فحوى .
وقيل : يمكن الاستدلال به على لزوم الثلاثة ، لأنه معلوم أنه صلى الله عليه وآله لم يرد به الوتر الذي هو الواحد ، لأنه زيادة صفة على الاسم ، ولا يحصل



[1] راجع عوالي اللئالي 1 / 456 .
[2] الأربعون حديثا ص 3 ، الحديث الثاني .

197

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست