نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 1 صفحه : 187
وقال الجوهري : الراوية البعير أو البغل أو الحمار الذي يستقى عليه ، والعامة تسمى المزادة راوية ، وذلك جائز على الاستعارة ، والأصل ما ذكرناه [1] . وقال : تفسخت الفأرة في الماء تقطعت [2] . انتهى . وأقول : الظاهر أن هذه الرواية جزء من رواية زرارة الآتية في الزيادات عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : راوية من ماء سقطت فيها فأرة أو جرذ أو صعوة ميتة . قال : إذا تفسخ فيها فلا تشرب من مائها ولا تتوضأ وصبها ، وإن كان غير متفسخ فاشرب منه وتوضأ ، واطرح [ الميتة ] إذا أخرجتها طرية وكذلك الجرة وحب الماء والقربة وأشباه ذلك من أوعية الماء . قال : وقال أبو جعفر عليه السلام : إذا كان الماء أكثر من راوية لم ينجسه شئ ، تفسخ فيه أو لم يتفسخ ، إلا أن يجيء له ريح تغلب على ريح الماء [3] . واستدل بهذا الخبر لابن أبي عقيل في عدم انفعال القليل ، بأنه عليه السلام علق التنجيس على التفسخ وعدمه على عدمه ، فإن الغالب في التفسخ التغير في مثل الجرة والقربة ، وعدمه مع عدمه كما حكم في الصورتين بعدم التنجس فيما زاد على الرواية ، لأن الغالب فيه عدم التغير في الصورتين ، ولذا أردفه عليه السلام بالنادر بقوله " إلا أن يجيء له ريح تغلب على ريح الماء " .