responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 1  صفحه : 187


وقال الجوهري : الراوية البعير أو البغل أو الحمار الذي يستقى عليه ، والعامة تسمى المزادة راوية ، وذلك جائز على الاستعارة ، والأصل ما ذكرناه [1] . وقال :
تفسخت الفأرة في الماء تقطعت [2] . انتهى .
وأقول : الظاهر أن هذه الرواية جزء من رواية زرارة الآتية في الزيادات عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : راوية من ماء سقطت فيها فأرة أو جرذ أو صعوة ميتة . قال : إذا تفسخ فيها فلا تشرب من مائها ولا تتوضأ وصبها ، وإن كان غير متفسخ فاشرب منه وتوضأ ، واطرح [ الميتة ] إذا أخرجتها طرية وكذلك الجرة وحب الماء والقربة وأشباه ذلك من أوعية الماء . قال : وقال أبو جعفر عليه السلام : إذا كان الماء أكثر من راوية لم ينجسه شئ ، تفسخ فيه أو لم يتفسخ ، إلا أن يجيء له ريح تغلب على ريح الماء [3] .
واستدل بهذا الخبر لابن أبي عقيل في عدم انفعال القليل ، بأنه عليه السلام علق التنجيس على التفسخ وعدمه على عدمه ، فإن الغالب في التفسخ التغير في مثل الجرة والقربة ، وعدمه مع عدمه كما حكم في الصورتين بعدم التنجس فيما زاد على الرواية ، لأن الغالب فيه عدم التغير في الصورتين ، ولذا أردفه عليه السلام بالنادر بقوله " إلا أن يجيء له ريح تغلب على ريح الماء " .



[1] صحاح اللغة 6 / 2364 .
[2] صحاح اللغة 1 / 249 .
[3] تهذيب الاحكام 1 / 412 ، ح 17 .

187

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست