responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 1  صفحه : 176


ولو قيل : إن تغير اللون بذي طعم أو ريح لا ينفك عن التغير بأحدهما . لم يكن بعيدا ، بل ربما يدعى أن انفعال الماء بلون النجاسة متأخر في الرتبة عن انفعاله برائحتها أو طعمها ، فلا ثمرة مهمة في التعرض له .
ثم قال : وقد دل الحديث على تحريم شرب الماء المتغير بالنجاسة ، وهو مما لا خلاف فيه ، كما لا خلاف في تحريم شرب مطلق النجس لغير الضرورة .
انتهى .
وأقول : استدل الوالد روح الله روحه على اعتبار اللون بالأخبار الدالة على مطلق التغير والدالة على التغير بالدم ، فإن الظاهر فيه اللون . وبما ورد في رواية العلاء بن الفضيل : لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول [1] . وبما ورد في فقه الرضا عليه السلام من التصريح بتغير اللون أيضا ، كما أوردته في الكتاب الكبير [2] ، وانضمام هذه المذكورات مع الشهرة بين الأصحاب لعله يكفي في ثبوت الحكم .
وقال الوالد العلامة طاب مرقده : ربما يفهم من عموم هذا الخبر وإطلاقه عدم نجاسة القليل بالملاقاة ، فيعارض العمومات [3] ، ولا شك أن تخصيص هذا الخبر وتقييده بالكر أسهل وأحسن من تأويل الأخبار الأولة بالحمل على الاستحباب مثلا ، لأن إطلاق النجس على ما يستحب التنزه منه بعيد جدا ، مع أن الأخبار الدالة على النجاسة كثيرة تصل إلى حد التواتر معنى ، والله يعلم . انتهى .
وأقول : الأخبار الدالة على عدم انفعال القليل أيضا كثيرة ، كما سيقف على بعضها في هذا الكتاب ، وما ورد بلفظ النجاسة دلالة أكثرها بالمفهوم ، وأكثر



[1] تهذيب الاحكام 1 / 415 ، ح 30 .
[2] بحار الأنوار 80 / 17 .
[3] في « ض » : العمومان .

176

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست