responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 1  صفحه : 166


وقال أيضا : كان وجه الدلالة أن عدم الإدخال لخوف نجاسة الماء ، والكثير لا ينجس . هذا إذا عممنا كلام المفيد ، وإذا خصصناه بالإدخال في حال النجاسة فالوجه واضح .
وربما يقال : إنه كما يحتمل أن يكون وجه غسل اليدين التحرز عن نجاسة الماء ، يحتمل أن يكون للتحرز عن نجاسة البدن . وربما كانت النجاسة لا تزول بغير نوع من الدلك ، فهذه الرواية لا تدل على نفي غسل اليدين .
وقال الوالد العلامة نور الله ضريحه : مقتضى ظاهر هذا الاكتفاء بضربة ، ولعل المراد غير ذلك . وربما يقال : إنه يعبر عرفا عن الضربتين بالضربة ، كما يقال عند التعبير عن مساحة حوض مثلا : هذا الحوض ثلاث في ثلاث . انتهى .
ويمكن أن يكون المراد بالأول السعة الشامل للطول والعرض ، وبالثاني العمق .
( الحديث الحادي والأربعون ) : موثق .
قوله : يمس الطست أو الركوة قال الفاضل التستري رحمه الله : كان المراد منه الموضع الذي فيه الماء ،

166

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست