نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 1 صفحه : 166
وقال أيضا : كان وجه الدلالة أن عدم الإدخال لخوف نجاسة الماء ، والكثير لا ينجس . هذا إذا عممنا كلام المفيد ، وإذا خصصناه بالإدخال في حال النجاسة فالوجه واضح . وربما يقال : إنه كما يحتمل أن يكون وجه غسل اليدين التحرز عن نجاسة الماء ، يحتمل أن يكون للتحرز عن نجاسة البدن . وربما كانت النجاسة لا تزول بغير نوع من الدلك ، فهذه الرواية لا تدل على نفي غسل اليدين . وقال الوالد العلامة نور الله ضريحه : مقتضى ظاهر هذا الاكتفاء بضربة ، ولعل المراد غير ذلك . وربما يقال : إنه يعبر عرفا عن الضربتين بالضربة ، كما يقال عند التعبير عن مساحة حوض مثلا : هذا الحوض ثلاث في ثلاث . انتهى . ويمكن أن يكون المراد بالأول السعة الشامل للطول والعرض ، وبالثاني العمق . ( الحديث الحادي والأربعون ) : موثق . قوله : يمس الطست أو الركوة قال الفاضل التستري رحمه الله : كان المراد منه الموضع الذي فيه الماء ،
166
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 1 صفحه : 166