responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 1  صفحه : 112


فرج غيرها ، غير أن عند الشافعي قال : لا ينتقض الوضوء إلا أن يمس ببطن الكف أو ببطون الأصابع . وقال الأوزاعي وأحمد : إذا مس بظهر كفه أو ساعده ينتقض الوضوء .
وذهب جماعة إلى أنه لا يوجب الوضوء ، روي ذلك عن علي وابن مسعود وعمار وأبي الدرداء وحذيفة .
واختلف أهل العلم في من قبل امرأته أو مسها ولا حائل بينهما : فذهب جماعة إلى أنه ينتقض وضوؤهما ، يروى ذلك عن عمر وابنه وابن مسعود والأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد ، وحملوا اللمس في الآية على غير الجماع .
وذهب قوم إلى أنه لا ينتقض الوضوء بلمس المرأة ، روي ذلك عن ابن عباس والحسن والثوري وغيرهم [1] .
( الحديث السابع والخمسون ) : ضعيف .
وغسل اليد للتنظيف استحباب .



[1] شرح السنة 1 / 342 - 345 .

112

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست