نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 1 صفحه : 111
وأحمد هو ابن أبي نصر ، لروايته عن أبان . " فتأخذ بيده " إما : لكونه أعمى ، أو للالتذاذ . " يزعمون أنها الملامسة " اللام للعهد ، أي : الملامسة التي قال سبحانه في قوله " أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ " [1] . " ما يعني بهذا " الإشارة مبهم يفسره " أو لامستم دون الفرج " أي : في الفرج [2] وعنده . وفي الاستبصار : إلا المواقعة في الفرج . وهو أصوب . ( الحديث السادس والخمسون ) : موثق أيضا . قوله رحمه الله : أو على أنه يغسل يده هذا الحمل يأباه لفظ الإعادة ولا يجري في التقبيل ، والأولى الحمل على التقية لاشتهاره بينهم . قال في شرح السنة : اختلف أهل العلم في إيجاب الوضوء من مس الذكر من نفسه أو غيره ، فذهب إلى إيجابه عمر وابنه وابن عباس وسعد بن أبي وقاص وأبو هريرة وعائشة والشافعي وأحمد وغيرهم . وكذلك المرأة تمس فرجها أو
[1] سورة النساء : 43 ، وسورة المائدة : 6 . [2] الاستبصار 1 / 88 ، ح 2 . وفي المطبوع من المتن : الا الموافقة دون الفرج .
111
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 1 صفحه : 111