نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 1 صفحه : 109
قوله رحمه الله : محمول على التعجب منه الحمل على التقية أظهر ، وربما يحمل على الاستحباب . وأورد عليه : أن كون السؤال عن المذي في الصلاة يوجب ضعف الحمل على الاستحباب . وأجيب : بأنه لا بعد في استحباب قطع الصلاة حينئذ واستئنافها بعد الوضوء ويمكن أن يقال : بناء الضعف على أن من قال من الأصحاب بعدم نقض المذي لا يقول باستحباب قطع الصلاة في الصورة المفروضة ، حتى أن قول العلامة - رحمه الله - وهو أول الخبر بالاستحباب غير معلوم ، فحمله على مثل هذا الاحتمال تحرزا عن القول بما قال به ابن الجنيد غير معلوم الرجحان ، بل هما في مخالفة المشهور سيان ، بل مذهب ابن الجنيد أرجح . ثم إن هذه الرواية لا تصلح أن تكون متمسكا لابن الجنيد ، للتصريح فيها بالتعميم . قوله رحمه الله : فإنهما لا ينقضان الوضوء أقول : عليه إجماع أصحابنا ، إلا ابن الجنيد في القبلة ، وهو وابن بابويه في مس الفرج . قال ابن الجنيد : من قبل بشهوة للجماع ولذة في المحرم نقض الطهارة ، فالاحتياط إذا كانت في محلل إعادة الوضوء .
109
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 1 صفحه : 109