responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملء الفراغ في قاعدة الصحة والتجاوز والفراغ نویسنده : حسين الحسيني التبريزي    جلد : 1  صفحه : 72


الذي صلى فيه طاهر نقول هنا : يمكن أن نقول بعدم الجريان ، لأن المطابقة للواقع مع عدم التفاته في حينه من باب الاتفاق ولا تشمله الأذكرية ولا بناء العقلاء ، لكن نقول : وإن كان لا يعلم أنه كان ملتفتاً ويعلم بصورة العمل الذي صدر منه ، والأن يحتمل أن تكون الجهة التي صلى إليها قبلة من باب الاتفاق لكن إطلاق الأدلة يشمله ولا نحتاج إلى إحراز الالتفات ، فمع علمه بشرطية الطهارة والاستقبال يكفي إن حمل فعله على صحته وإتيانه بالصحيح ، وعلمه بصورة العمل لا يوجب أنه يأتي بالصورة غير المأمور بها ولا نحتاج إلى العلم بالالتفات عند الشك أنه حين العمل كان ملتفتاً لأنه حين العمل حتى في هذه الصورة نعلم بالتفاته أذكر نعم ، لو نعم أنه كان ملتفتاً وأنه لا يعلم القبلة وأقدم على صلاة غير مشروعة نقول : بعدم الجريان ونتيجة عدم إحراز الالتفات لا يوجب عدم جريان القاعدة نعم ، لو يعلم بدخوله متعمدا مع عدم علمه بالقبلة فلا يشمله الإطلاق .

72

نام کتاب : ملء الفراغ في قاعدة الصحة والتجاوز والفراغ نویسنده : حسين الحسيني التبريزي    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست