نام کتاب : ملء الفراغ في قاعدة الصحة والتجاوز والفراغ نویسنده : حسين الحسيني التبريزي جلد : 1 صفحه : 30
والجواب : بناء على من يقول أن المراد الشيء الكل فقط وأجزاء المركب كل واحد منها ينزل بمنزلة الكل تعبداً كمن قال : إنها مختصة بالصلاة وأجزائها تجري فيها قاعدة الفراغ لكن هذا على المبني . ولكن الجواب أنه لم يلحظ المركب وجزؤه ولا يمكن أن يكون المورد يخصص الدليل والإطلاق للشيء معناه رفض القيود ، كما ذكره الامام الخوئي ( رح ) . لا جمع القيود حتى يلزم هذه المحاذير ثم لا معنى لأن يلحظ جزء ا لمركب بما أنه جزء ، لأن الجزئية للمركب انتزاعية وليس في الخارج إلا ذات الجزء من دون لحاظ جزئية للمركب . فالحق ما ذكره الشيخ الأنصاري وجماعة من الفقهاء أنها من القواعد العامة ولا اختصاص لها بالصلاة إلا أنها قد خرج عنها الوضوء للنصوص على وجوب غسل العضو المشكوك في الوضوء وما بعده .
30
نام کتاب : ملء الفراغ في قاعدة الصحة والتجاوز والفراغ نویسنده : حسين الحسيني التبريزي جلد : 1 صفحه : 30