نام کتاب : ملء الفراغ في قاعدة الصحة والتجاوز والفراغ نویسنده : حسين الحسيني التبريزي جلد : 1 صفحه : 24
مسلم : كلما شكك فيه مما قد مضى فامضه كما هو . فظاهر الشك هنا في صحته وفساده ولأنه فرض موجوداً ، المشكوك بمقتضى قوله عليه السلام مما قد مضى . الجواب : إنما مفاد القاعدة من حيث الحكم واحد ، وهو « جاوزه » ولكن المورد مختلف فإذا كان موردها الجزء يكون الشك في أصل الوجود فيكون تجاوزاً . وإن كان موردها الكل فيكون الشك مورده الصحة والفساد ولا معنى آخر بعد فرض الفراغ منه وعلمه بوجوده حتى يكون فراغاً من العمل فلا يكون الشك في أصل الوجود فلا داعى للقول بالتعدد . الدليل الثاني : إن قاعدة التجاوز تجري في أجزاء الصلاة ولا تجري في أجزاء الوضوء وفي أثنائه بالنص والاجماع ، بخلاف قاعدة الفراغ فإنها تجري في الوضوء وغيره ، وهذا دليل على تعدد القاعدة . والجواب : ذكرنا أن خروج الوضوء والطهارات
24
نام کتاب : ملء الفراغ في قاعدة الصحة والتجاوز والفراغ نویسنده : حسين الحسيني التبريزي جلد : 1 صفحه : 24