responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقالات فقهية نویسنده : السيد محمود الهاشمي    جلد : 1  صفحه : 42


ولا يجب [ ولا نحب ] أن تؤكل ذبيحته تلك إذا تعمّد خلاف السنّة » [60] وظاهرها عدم الوجوب كما لا يخفى ، كما أنّها أضافت التعمّد إلى مخالفة السنّة ، وهو الحكم الشرعي ، لا مجرّد الفعل الخارجي .
هذا كلَّه مضافا إلى استبعاد مثل هذه الشرطية اللزومية في نفسها بأن يكون الاستقبال شرطا في التذكية ولكن ترتفع شرطيّته بالجهل ولو بالحكم ولو عن تقصير ، بحيث تكون شرطيّته خاصّة بالشيعي العالم بالحكم ، فإنّ هذا يناسب الأحكام التكليفيّة لا الوضعية كالطهارة والتذكية ونحو ذلك .
وهذه المناسبة قد تشكَّل قرينة لبّية أيضا لصرف مفاد الروايات إلى التكليف النفسي في مقام الذبح أو إلى ما ذكرناه من الكاشفية عن حسن إسلام الذابح وإهلاله بالذبيحة للَّه حقيقة وجدّا .
ثم إنّ عبارة الشيخ قدس سره في الخلاف [61] في مسألة الاستقبال قد تدلّ على عدم إجماع في المسألة ، وإلَّا كان يصرّح به ويستدلّ به ، فقد ذكر في المسألة [ 11 ] من كتاب الأضحية « لا يجوز أكل ذبيحة تذبح لغير القبلة مع العمد والإمكان ، وقال جميع الفقهاء : إنّ ذلك مستحب ، وروي عن ابن عمر أنّه قال :
أكره ذبيحة تذبح لغير القبلة . دليلنا : أن ما اعتبرناه مجمع على جواز التذكية به ، وليس على ما قالوه دليل ، وأيضا روى جابر قال : ضحى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلَّم بكبشين أقرنين فلمّا وجّههما قرأ وجّهت وجهي ، الآيتين » .
وممّا قد يدلّ على ذلك أيضا أنّه لم يذكره في كتاب الصيد والذباحة وشرائطهما ، بل ذكره في كتاب الضحايا ومستحبّاتها .
كما أن عبارات السيد المرتضى قدس سره في الانتصار [62] قد توحي بعدم



[60] مستدرك الوسائل 16 : 138 الباب 12 من أبواب الذبائح ح 2 .
[61] الخلاف 3 : 257 .
[62] الانتصار : 190 .

42

نام کتاب : مقالات فقهية نویسنده : السيد محمود الهاشمي    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست