responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقابس الأنوار ونفايس الأسرار في أحكام النبي المختار وآله الأطهار نویسنده : الشيخ أسد الله الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 298


خلاف عادته ليس في محلَّه وروى الكليني في الحسن كالصّحيح عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه ع قال لا رضاع بعد فطام ولنا أيضا ما رواه الكليني والشيخ باسناده عنه في الصّحيح القاصر بسهل ابن زياد وأمره سهل عن حمّاد بن عثمان قال سمعت أبا عبد اللَّه ع يقول لا رضاع بعد فطام قلت وما الفطام قال الحولين الَّلذين قال اللَّه عزّ وجلّ وما رواه الكليني والشيخ عنه في الصّحيح كما قاله السّيّد السّند وبعض من تأخّر عنه عن الفضل بن عبد الملك عن أبى عبد اللَّه ع قال الرضاع قبل الحولين قبل ان يفطم وفى الكفاية ان فيه اشتراكا قلت وذلك لانّه عن محمد بن يحيى عن عبد اللَّه بن محمّد عن على بن الحكم عن أبان بن عثمان وما عدا الأول والثالث مشترك ولعلّ المراد اشتراك عبد اللَّه خاصّة والحق خلافه فانّه ابن محمّد بن عيسى الأشعري الملقب ببنان قاله النّجاشي والكشي ويروى عنه محمّد بن يحيى كثيرا بالاطلاق مرات كما في الكافي وغيره بالتّخصيص بان عيسى أخرى كما في عدّة مواضع والمروى عنه قد يكون أباه وقد يكون على بن الحكم وغيره وعبد اللَّه المذكور لم نقف له على جرح ولا تعديل الا انّه لا يخلو عن اعتبار الكثرة رواية ابن يحيى عنه وما يظهر من ترجمة محمّد بن سنان من الكشىّ والنّجاشي فليلاحظ والشّيخ يعبر عنه كثيرا ببنان مع اختلاف المروىّ عنه على نحو ما قلنا ولكن الرّاوي عنه في عدّة مواضع محمّد بن احمد بن يحيى وجميع ذلك قرينة على المطلوب وعلى بن الحكم ثقة بناء على الاتحاد أو هو الثقة هنا لروايته عن أبان كثيرا مع كون الرّاوي عنه احمد بن عيسى أخا عبد اللَّه المذكور وكيف كان فالخبر بنفسه غير ناهض حجة على المطلوب الَّا انّه معتضد بعمل الأصحاب فتدبر ويؤيّده ما سيأتي عن ابن بكير وسبق من اخبار السّنة والحولين وقد مرّ تحقيق الكلام فيها احتج ابن الجنيد بعد العموم باطلاق الفطام فيما سبق من النبوي وغيره ربما رواه الشيخ في الموثق عن داود بن الحصين عن أبى عبد اللَّه ع انه قال الرّضاع بعد الحولين قبل ان يفطم يحرّم والجواب ان العموم يخرج عنه بالدليل مع انه أخصّ قطعا فلم يبق على اطلاقه فإرادة ما هو المعهود والغالب أولى فافهم واطلاق الفطام محمول على ما مر مع ان الإسكافي لا يقول به فيما دون الحولين فالحمل عليه أولى وأسلم والخبر لا يخلو عن قصور فانّ راويه أطلق الشّيخ انه واقفي وقال هنا في التهذيب ان هذا الخبر نادر مخالف للأحاديث كلها وما كان هذا سبيله لا تعارض به الاخبار الكثيرة ومع ذلك فقد يحمل على الانكار أو إرادة الحولين للمرضعة والفطام الشرعي للرّضيع أو قراءة يحرّم بالتخفيف ولا حاجة إلى ذلك لوضوح الحكم بحمد اللَّه مقباس المشهور انّ الرّضاع في الحولين ينشر الحرمة سواء كان قد فطم قبل الحولين أو لا والحجة ظاهرة ممّا سبق وهذا الحكم لازم على كل من استدل بالنّبويّ ونحوه في المسألة السابقة فيبقى اطلاق النّصوص على حاله مضافا إلى ما يظهر من الاخبار المذكورة من ان الرّضاع يتحقق قبل الفطام مط والظاهر الاجماع على ذلك بل لا تأمّل فيه وانما الخلاف في معنى الفطام والمعظم على إرادة الحولين فيكون الفطام معتبرا بمّدته لا بنفسه والإسكافي على الفطام الكامل فيما يظهر منه والكامل عنده الحولان لظاهر الآية أوهما مع الزائد عليهما بشهر مثلا لظاهر النّصوص فعلى أيّهما اقتصر كان هو الفطام جمعا بين الآية والرّواية وما دون ذلك ناقص بمقتضاهما معا وقال ابن عقيل الرّضاع الَّذي يحرم عشر رضعات قبل الفطام فمن شرب بعد الفطام لم يحرّم ذلك الشرب به قال السّيوري انّه خلاف ما عليه الأصحاب ان لم يرد الفطام الشرعي واحتج له العلَّامة برواية الفضل بن عبد الملك السّابقة وأجاب بان المراد الفطام الشرعي فقوله ع قبل ان يفطم أريد به قبل ان يستحق الفطام قال وبالجملة فكلام ابن عقيل ليس بصريح في مخالفة علمائنا قلت قال ثقة الاسلام في الكافي بعد ما عقد ما بالبيان انه لا رضاع بعد فطام وذكر جملة من الاخبار معنى ذلك ان الولد إذا شرب لبن المرأة بعد ما يفطم لا يحرم ذلك الرّضاع التناكح وهو باطلاقه يوافق العماني مع انه نقل رواية الفضل أيضا ع لكن الظاهر انّهما أرادا الفطام الشّرعي وأريد بعد ما يمضى الحولان فطم أو لا وبذلك نص الصّدوق في تفسير الخبر وسيأتي أيضا عن ابن بكير وكذا يظهر من المقنعة وغيرها ولو لم يكن الَّا ما استظهره الجماعة من الخبر لكان فيه كفاية مقباس ذهب أكثر الأصحاب وهو المشهور بين المتأخرين إلى أن المناط في الحولين على المرتضع ولا يراعى في ولد المرضعة الذي ارتضع من لبنه وقال الأبي ان ذلك فتوى الأصحاب الا أبا الصّلاح ثم قال انه الأشبه وهذا هو اختيار ابن إدريس والفاضلين وفخر الاسلام والشهيدين والسّيوري والصيمري وأبى العبّاس في المقتصر وظاهر المهذب والمحقق الكركي وصاحبي النّهاية والكفاية وبعض من تأخر قال الشهيد ره وعبارة الشيخ ومن تقدمه مط وقال العلامة انه أطلق ذلك الشيخان وأكثر علمائنا المتقدمين وقال ولده ان الشيخين والأكثر اقتصروا على اعتبار الحولين من غير تعرض لذكر ولد المرضعة ولا المرتضع وقال أبو العبّاس في المهذب ان المشهور قطع النظر عن ولد المرضعة وعدم التعرض لذكره ويقرب منه عبارة التنقيح وفى المقتصر ان الأكثر لم يعتبروه بل جعلوا المناط على المرتضع وقال الصيمري المشهور عدم اعتبار الحولين في المرضعة وقال المحقق الكركي ولم يصرّح الشيخان في ولد المرضعة بالاشتراط ولا بعدمه وفى ذلك نظر ولا باس بنقل جملة من عبائر المتقدمين وغيرهم لتنكشف حقيقة الحال فنقول قد تقدم عبارة أبى ابن عقيل ولا ريب ان الفطام فيه فطام المرتضع وكك عبارة الإسكافي فانّها تدل على انه إذا لم يتوسط فطام بعد الحولين للمرتضع كان الرّضاع محرما فطم ولد المرضعة أم لا وقال الصّدوق في الفقيه قال رسول اللَّه ص لا رضاع بعد فطام معناه إذا ارتضع الصّبيّ حولين كاملين ثم شرب بعد ذلك من لبن امرأة أخرى ما يشرب لم يحرّم ذلك الرّضاع لأنه لا رضاع بعد فطام ويقرب منه عبارة الكليني المتقدمة ومن المعلوم ان لا مستند للفريقين هنا من المثبت والنّافي الا الخبر على اختلافهما في تفسيره وسيأتي عن ابن بكير ما يدل على ذلك ولمّا خصّه هذان المحدثان بفطام المرتضع < / لغة النص = عربي >

298

نام کتاب : مقابس الأنوار ونفايس الأسرار في أحكام النبي المختار وآله الأطهار نویسنده : الشيخ أسد الله الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست