( 1 ) قال في المختلف ج 1 ص 315 : المشهور أن غسل الإحرام مستحب إلى أن قال : وقال ابن أبي عقيل : إنه واجب ، قال السيد المرتضى ( رحمه الله ) : الصحيح عندي أن غسل الإحرام سنة لكنها مؤكدة غاية التأكيد فلهذا اشتبه الأمر على أكثر أصحابنا واعتقدوا أن غسل الإحرام واجب لقوة ما ورد في تأكيده . ولا يخفى أن دعوى شهرة الاستحباب في المسألة مع القول باشتباه الأمر فيها على الأكثر ، بذهابهم إلى الوجوب ، لا يستقيم حسب الاصطلاح الرائج . ( 2 ) النهاية : كتاب الحج 4 باب كيفية الإحرام ج 1 ص 468 . ( 3 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ) كتاب الحج في سيرة الحج ج 3 ص 66 . ( 4 ) المذكور في الخلاف يتفاوت عن هذا النقل بكثير ، فإنه قال فيه ج 2 ص 286 - 287 في المسألة الثالثة والستين من مسائل الحج : يستحب الغسل عند الإحرام وعند دخول مكة وعند دخول المسجد الحرام وعند دخول الكعبة وعند الطواف والوقوف بعرفة والوقوف بالمشعر . وللشافعي فيه قولان : أحدهما . . . وذكر سبع مواضع من مواضعها ثم قال : وقال في القديم : لتسع مواضع هذه السبع مواضع ولطواف الزيارة وطواف الوداع . ودليلنا إجماع الفرقة ولأن ما ذكرناه مستحب بلا خلاف والزائد عليه ليس عليه دليل فأولا لم يذكر في الخلاف التصريح إلا على مجرد الغسل للطواف وثانيا أن ذكر الغسل لطواف الزيارة والوداع إنما هو الذي نقله عن الشافعي وليس هو نظر من نفسه وثالثا أن ذكر الإجماع على الغسل إنما وقع منه على خصوص الطواف ورابعا ليس فيه من ذكر طواف النساء عين ولا أثر . ( 5 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) كتاب الطهارة فصل في الغسل ص 494 س 3 . ( 6 ) منهم العلامة في الإرشاد : كتاب الطهارة الأول في أقسام الطهارة ج 1 ص 220 والشهيد في الدروس : كتاب الطهارة ج 1 ص 87 وابن سعيد في الجامع : كتاب الطهارة ص 32 .