responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح الكرامة نویسنده : السيد محمد جواد العاملي    جلد : 1  صفحه : 81



( 1 ) الخلاف : ج 2 ص 286 و 287 المسألة 63 . ( 2 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة ص 493 س 5 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ب 5 في الأغسال المفترضات والمسنونات ح 33 ج 1 ص 113 . ( 4 ) المقنعة : الطهارة ، في الأغسال ص 50 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الأغسال المسنونة ج 2 ص 143 ، والمذكور فيه " . . . عند أكثر علمائنا " . ( 6 ) مختلف الشيعة : الطهارة في أقسام الغسل ج 1 ص 315 . ( 7 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الأغسال المسنونة ج 2 ص 168 و ج 7 ص 249 والمذكور فيه هو قول معظم الأصحاب وهو يفترق عن اصطلاح المشهور ، نعم ذكر في كتاب الحج عند مقدمات الإحرام أن الاستحباب هو المعروف من مذهب الأصحاب . فتأمل . ( 8 ) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في الأغسال المسنونة ص 7 س 42 . ( 9 ) السرائر : كتاب الطهارة في الأغسال المسنونة ج 1 ص 125 . ( 10 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في الأغسال المسنونة ج 2 ص 474 . ( 11 ) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في أقسام الغسل ج 1 ص 315 . ( 12 ) كالمقنعة ص 50 - 51 والتهذيب ج 1 ص 113 والنهاية للعلامة ج 1 ص 177 واستدل عليه في التهذيب بعموم قوله : وحين يحرم ، الوارد في خبر ابن سنان الذي رواه هو في التهذيب ج 1 ص 110 - 111 ، ثم قال عقيب ذلك : وإذا كان الإحرام قد يكون للحج والعمرة فقد ثبت أن السنة فيهما جميعا الغسل . ( 13 ) نقله عنه في المختلف : أقسام الغسل ج 1 ص 315 وحكاه عنه الشهيد في الدروس ج 1 ص 343 وفي الذكرى ص 25 أيضا وقال فيه : ونقله المرتضى عن كثير من الأصحاب .

81

نام کتاب : مفتاح الكرامة نویسنده : السيد محمد جواد العاملي    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست