( 1 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة أحكام المياه ج 1 ص 378 . ( 2 ) لم نعثر على عبارة منه ( رحمه الله ) تدل على ذلك في المسألة بل ظاهر عبارته في الشرح في مسألة أصالة الطهارة في الأشياء رد شهادة ذي اليد والمالك بالنجاسة . راجع المصابيح ج 1 ص 455 - 456 ( مخطوط مكتبة الگلپايگاني ) . ( 3 ) الموجز ( الرسائل العشر لابن فهد ) : كتاب الطهارة الباب الأول ص 38 . ( 4 ) كشف الالتباس ( مخطوط مكتبة ملك الرقم 2733 ) كتاب الطهارة الباب الأول ص 20 س 17 . ( 5 ) كشف الالتباس ( مخطوط مكتبة ملك الرقم 2733 ) كتاب الطهارة الباب الأول ص 20 س 17 . ( 6 ) لم نعثر على كلام منه ( رحمه الله ) في المسألة بهذه الصراحة وبهذه الألفاظ . نعم له عبارة في مسألة كفاية الغيبة في الحكم بالطهارة تدل على أكثر ما ذكر في المقام بمضمونها . راجع المصابيح ج 1 ص 482 ( مخطوط مكتبة الگلپايگاني ) . ( 7 ) فوائد الشرائع ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 1155 ) : كتاب الصلاة في المكان ص 43 . ( 8 ) الروض : كتاب الصلاة في المكان ص 225 س 3 . ( 9 ) المدارك : كتاب الطهارة في الإناءين المشتبهين ج 1 ص 108 . ( 10 ) معالم الدين كتاب الطهارة في النجاسات ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 4585 ) .