responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح الكرامة نویسنده : السيد محمد جواد العاملي    جلد : 1  صفحه : 527

إسم الكتاب : مفتاح الكرامة ( عدد الصفحات : 574)



( 1 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة أحكام النجاسات ج 1 ص 183 س 27 . ( 2 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام النجاسات ص 17 س 17 . ( 3 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في الفصل السابع ج 1 ص 247 . ( 4 ) الخلاف : كتاب الصلاة مسألة 221 ج 1 ص 479 . ( 5 ) المقنعة : كتاب الصلاة أحكام السهو ص 149 . ( 6 ) النهاية : كتاب الطهارة تطهير الثياب ج 1 ص 267 . ( 7 ) نقله عنه في المعتبر : ج 1 ص 442 . ( 8 ) ليس في المقنعة إلا العبارة المتقدمة التي حكاها عنها في الشرح . ويمكن تفسير عبارته هذه بأن قوله : ثم عرف بعد ذلك ، متعلق بقوله : ظن أنه طاهر ، فيكون المعنى : أنه لو صلى في ثوب ظن أنه طاهر وقد عرف قبل الصلاة بأنه كان نجسا . وهذا التفسير هو الذي يؤيده قوله : ففرط في صلاته فيه ، فإن التفريط في الصلاة لا يمكن إلا بالإهمال في الثوب الذي علم بأنه كان نجسا فلم يطهره . وعليه يكون الفرض في كلامه هو ما إذا سبقه العلم وحكمه بالإعادة المطلقة يكون في هذا الفرض . ويمكن تفسيرها بأن قوله : ثم بعد ذلك ، متعلق بقوله : صلى ، فيكون المعنى : أنه صلى في ثوب ظن أنه طاهر ثم عرف بعد الصلاة أنه كان نجسا فيكون الغرض هو الصلاة في الثوب المظنون كونه طاهرا وإنما العلم بنجاسته وقع بعد الصلاة ، فيكون قوله : ففرط في صلاته فيه ، بمعنى أنه حينما ظن الطهارة لا ينبغي له الاعتماد والاكتفاء بالظن بل كان عليه التحقيق والتفحص فلم يفعل . وعليه يكون الحكم بالإعادة المطلقة في هذا الفرض . ولا يخفى أن الفرض الثاني هو محل الكلام إلا أن حكمه بالإعادة المطلقة لا يوافق ما حكاه عنه من عدم الإعادة المطلقة . وأما الفرض الأول فلا يوافق محل الكلام في المتن والشرح موضوعا وحكما ، فتدبر ويحتمل أن ما حكاه عنه في الشرح كان في غير المقنعة رآه أو سمعه منه .

527

نام کتاب : مفتاح الكرامة نویسنده : السيد محمد جواد العاملي    جلد : 1  صفحه : 527
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست