( 1 ) النهاية : كتاب الطهارة في الآبار ج 1 ص 210 . ( 2 ) المبسوط : كتاب الطهارة حكم الثوب والبدن . . . ج 1 ص 90 . ( 3 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الصلاة قواطع الصلاة ص 503 س 28 . ( 4 ) المختصر النافع : كتاب الطهارة أحكام النجاسات ص 19 . ( 5 ) المهذب : كتاب الطهارة الماء النجس ج 1 ص 27 . ( 6 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة حكم الماء النجس ج 1 ص 246 . ( 7 ) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة ج 1 ص 244 . ( 8 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الصلاة ، قواطع الصلاة ص 503 . ( 9 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الصلاة ، قواطع الصلاة ص 503 . ( 10 ) قال في السرائر : ج 1 ص 88 : فإن لم يتيقن حصول النجاسة فيها قبل استعماله لها لم يجب عليه إعادة الصلاة ولا إعادة التطهير ، سواء كان الوقت باقيا أو خارجا انتهى . وقال نظيره في ص 246 - 247 : وهذا يفترق عن محكيه في الشرح في موضعين : الأول : أنه ليس في عبارته ذكر من إجماع على المسألة . والثاني : أنه صرح بعدم وجوب الإعادة لا في داخل الوقت ولا في خارجه كما حكاه عنه بعد أسطر بنفسه والحال أن ظاهر المحكي عنه هو عدم الإعادة في خصوص خارج الوقت فلا تغفل . ( 11 ) المهذب البارع : كتاب الطهارة ج 1 ص 246 . ( 12 ) مفاتيح الشرائع : مفتاح 120 ج 1 ص 106 . ( 13 ) كشف الرموز : كتاب الطهارة أحكام النجاسات ج 1 ص 114 . ( 14 ) التنقيح الرائع : كتاب الطهارة أحكام النجاسات ج 1 ص 153 . ( 15 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة أحكام النجس ج 2 ص 348 . ( 16 ) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة ص 168 س 10 .