( 1 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج 1 ص 143 . ( 2 ) رياض المسائل : ج 1 ص 161 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب الماء المطلق ح 1 و 6 ج 1 ص 132 و ب 22 ح 2 و 4 ج 1 ص 142 و 143 . ( 4 ) المعتبر : كتاب الطهارة ج 1 ص 70 . ( 5 ) منهم : روض الجنان : كتاب الطهارة في ماء البئر ص 153 . ( 6 ) المعتبر : كتاب الطهارة ج 1 ص 70 . ( 7 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج 1 ص 87 - 88 . ( 8 ) لم نظفر على نص هذا الكلام في كتابي الأستاذ اللذين هما بأيدينا وإنما الذي في كتابه مصابيح الظلام ما يدل عليه بمضمونه وهو قوله : ويمكن أن يقال : الحكم بالاقتصار بالارتماس قطعي وأما أزيد من ذلك فمشكوك فيه . راجع مصابيح الظلام : ج 1 ص 527 . ( 9 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج 1 ص 87 . ( 10 ) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة ص 135 س 21 . ( 11 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في تطهير ماء البئر ج 1 ص 39 س 10 .