( 1 ) الوسيلة : كتاب الطهارة في أحكام المياه ص 75 . ( 2 ) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام المياه ج 1 ص 79 . ( 3 ) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في المياه ج 1 ص 5 س 5 . ( 4 ) المهذب : كتاب الطهارة في مياه الآبار ج 1 ص 22 . ( 5 ) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة في أحكام البئر ص 19 . ( 6 ) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في ماء البئر ج 1 ص 18 . ( 7 ) المقنعة : كتاب الطهارة ب 11 تطهير المياه ص 67 . ( 8 ) لم نظفر على تقريب منه لنزح سبع دلاء لمباشرة الجنب بالصراحة بل ظاهر عبارته فيه لا يعطينا منه الفتوى بشئ صريحا نعم يمكن أن يستظهر ذلك من عنوانه المسألة بما حكى عنه في الشرح وبما قاله بعد ذلك ردا على ابن إدريس القائل بكون الحكم إنما هو للارتماس : والوقوع لا يستلزم الارتماس بل المباشرة فيجب السبع معه . فراجع المختلف : ج 1 ص 219 - 220 . ( 9 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج 1 ص 143 . ( 10 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج 1 ص 88 . ( 11 ) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة ص 135 س 23 . ( 12 ) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام المياه ج 1 ص 79 . ( 13 ) المعتبر : كتاب الطهارة ج 1 ص 70 . ( 14 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام البئر ج 1 ص 89 . ( 15 ) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في ماء البئر ج 1 ص 219 - 221 . ( 16 ) لم نعثر على هذا الرد في المهذب البارع نعم هو موجود في المقتصر راجع المهذب البارع : ج 1 ص 97 والمقتصر ص 40 .