( 1 ) كشف الالتباس : كتاب الطهارة ص 10 س 23 ( مخطوط مكتبة ملك الرقم 2733 ) . ( 2 ) غاية المرام : كتاب الطهارة ص 3 س 3 ( نسخة مكتبة گوهرشاد مخطوط الرقم 58 ) . ( 3 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج 1 ص 69 . ( 4 ) روض الجنان : الطهارة ص 148 س 8 . وذكرى الشيعة : كتاب الصلاة ص 10 س 16 قال الشهيد في الذكرى : وأما الاثنان الدائبان فالأولى المنع للمخالفة انتهى . ومراده من المخالفة هو المفهوم المخالف لأن الخبر دل على أربعة وعبارة الشارح أخص من ذلك لأنها تدل على عدم إجزاء الثلاثة حتى ولو أضيف إليها حيوان بخلاف عبارة الشهيد فإنها لا تدل على نفي ذلك فتأمل . ( 5 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج 1 ص 139 . وأما الآخر فغير موجود كتابه لدينا . ( 6 ) التنقيح : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج 1 ص 49 . ( 7 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام البئر ج 1 ص 74 . ( 8 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج 1 ص 69 . ( 9 ) غاية المرام : كتاب الطهارة ص 3 س 6 ( مخطوط نسخة مكتبة گوهرشاد الرقم 58 ) . ( 10 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة ص 10 س 16 .